ويأتي في أول أدب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إذا
افتات خصم على الحاكم له
[ ص: 105 ] تعزيره مع أنه لا يحكم لنفسه ( ع ) فدل أنه ليس كحق الآدمي المفتقر جواز إقامته إلى طلب ، ولهذا أجاب في المغني عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26916قول الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير : إن كان ابن عمتك وأنه لم يعزره } ، وعن قول رجل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله بأن
للإمام العفو عنه وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن
عيينة بن حصن لما أغضب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هم به ، فتلا عليه ابن أخيه
الحر بن قيس {
خذ العفو } .
وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26958قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله } ، أنه يستحب لولاة الأمور التخلق بهذا ، فلا ينتقم لنفسه ، ولا يهمل حق الله تعالى .
ثم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أجمع العلماء أن
القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا تجوز شهادته له . وفي المغني : نص عليه أو رآه لمصلحة أو طالب آدمي بحقه وجب .
وفي الكافي : يجب في موضعين فيهما الخبر ، وإلا إن جاء تائبا فله تركه وإلا وجب ، وهو معنى الرعاية ، مع أن فيها له العفو عن حق الله .