صفحة جزء
وأنه إن تشاتم اثنان عزرا ، ويحتمل عدمه ، فدل أن ما رآه تعين ، فلا يبطله غيره ، وأنه يتعين قدر تعزير عينه ( م ) ، وخصلة عينها لعقوبة محارب كتعيينه القتل لتارك صلاة أو زنديق ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية