ونقل
ابن منصور في
صبي قال لرجل : يا زان : ليس قوله شيئا ، وكذا في التبصرة أنه لا يعزر ، وكذا في المغني ، ولا لعان ، وأنه قول الثلاثة وغيرهم ، وفي رد
شيخنا على
الرافضي : لا نزاع بين العلماء أن
غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا ، وكذا المجنون يضرب على ما فعل لينزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع .
قال في الواضح : من شرخ في عشر صلح تأديبه في تعزير على طهارة وصلاة ، فكذا مثل زنا وهو معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وذكر ما نقله
الشالنجي في الغلمان يتمردون : لا بأس بضربهم ، وظاهر ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجب ضربه على صلاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ لمن أوجبها محتجا به : هو تأديب وتعويد كتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها ، وكذا قال صاحب المحرر
كتأديب اليتيم والمجنون والدواب فإنه شرع لا لترك واجب ، فظاهر كلامهم في تأديبه في الإجارة والديات أنه جائز .