عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب الحدود
باب السرقة
فصل وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى
مسألة قطع الطرار
فهرس الكتاب
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
138
جزء
1
2
3
4
5
6
ويقطع على الأصح
الطرار الذي يبط جيبا أو كما وغيره ويأخذ منه
، وعلى الأصح : أو بعد سقوطه نصابا مع أن ذلك حرز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372
ابن عقيل
: على الأصح ، وبنى في الترغيب القطع على الروايتين في كونه حرزا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم