الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويقطع جاحد العارية ، نقله واختاره الجماعة ، وعنه : لا ، اختاره الخرقي وابن شاقلا وأبو الخطاب والشيخ وغيرهم ، كوديعة ، ومنتهب [ ص: 139 ] ومختلس وغاصب ومن سرق تمرا أو كثرا أو ماشية من غير حرز أضعفت القيمة ، اختاره الأكثر وعنه : وغيرهما ، اختاره شيخنا ، وقيل : يختص التمر والكثر .

                                                                                                          وفي الأحكام السلطانية : وكذا دون نصاب من حرز .

                                                                                                          سأله ابن هانئ عمن يعفى عنه حد في سرقة ؟ قال : أذهب إلى حديث عمر إذا درئ عنه شيء منه أضعفت عليه الغرم .

                                                                                                          قال الإمام أحمد : لا بأس بتلقينه الإنكار ، وأطلق أنه لا قطع عام مجاعة غلاء ، وأنه يروي عن عمر ، قال جماعة : ما لم يبذل له ولو بثمن غال ، وفي الترغيب : ما يحيي به نفسه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية