ومن قتل فقط قتل حتما ، ولا أثر لعفو ولي ويعايا بها ، وقيل : حتما إن قتله لقصد ماله ، وقيل : في غير مكافئ ، وفي اعتبار المكافأة دينا وحرية حتى لا يقتل والد وسيد بمعصوم روايتان ( م 1 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ويصلب .
[ ص: 141 ] باب حد قاطع الطريق
( مسألة 1 ) قوله : " وفي اعتبار المكافأة دينا وحرية حتى لا يقتل والد وسيد بمعصوم روايتان " انتهى .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والمقنع والبلغة والشرح وغيرهم .
( إحداهما ) : يقتل به ، وهو الصحيح ، وصححه في التصحيح .
وقال في تجريد العناية : يقتل ، على الأظهر ، وبه قطع في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
( والرواية الثانية ) : لا يقتل ، وقال الزركشي : هذا شيء على قاعدة المذهب ، واختاره الشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب والشيرازي ، وهو ظاهر ما قطع به الآدمي في منوره ومنتخبه .