وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ، ولهم شوكة ، لا جمع يسير ، خلافا لأبي بكر ، وإن فات شرط فقطاع طريق .
وفي الترغيب : لا تتم الشوكة إلا وفيهم واحد مطاع ، وأنه يعتبر كونهم في طرف ولايته .
وفي عيون المسائل : تدعو إلى نفسها أو إلى إمام غيره وإلا فقطاع طريق ، ويلزمه مراسلتهم وإزالة شبهتهم فإن فاءوا وإلا لزم القادر قتالهم ، وعند شيخنا : الأفضل تركه حتى يبدءوه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وهو ظاهر اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ .
وقالا في الخوارج : له قتلهم ابتداء وتتمة الجريح ، وهو خلاف ظاهر رواية عبدوس بن مالك .
وفي المغني في الخوارج ظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنهم بغاة ، لهم حكمهم وأنه قول جمهور العلماء ، كذا قال ، وليس بمرادهم ، لذكرهم كفرهم أو فسقهم ، بخلاف البغاة ، ولهذا قال شيخنا : يفرق جمهور العلماء بين الخوارج والبغاة المتأولين ، وهو المعروف عن الصحابة ، وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين ونصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم ، واختيار شيخنا يخرج على وجه من صوب غير معين أو وقف ، لا أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا هو المصيب وهي أقوال في مذهبنا وأن أكثر الصحابة وغيرهم رأى ترك قتالهما ، وأنه لا يجب مع واحدة ، وقال في تفضيل مذهب أهل المدينة على الكوفة : أكثر المصنفين لقتال أهل البغي يرى القتال من ناحية nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
ومنهم من يرى الإمساك ، وهو المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث مع [ ص: 153 ] رؤيتهم لقتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ونحوهم ، وأنه يجب ، والأخبار في أمر الفتنة توافق هذا ، فاتبعوا النص الصحيح والقياس المستقيم ، ولهذا كان المصنفون لعقائد أهل السنة والجماعة يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة ، والإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وقال في رده على الرافضي : السلف والأئمة يقول أكثرهم ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهم : لم يوجد شرط قتال الطائفة الباغية ، فإن الله لم يأمر به ابتداء بل بالصلح ، ثم إن بغت إحداهما قوتلت .
وهؤلاء قوتلوا قبل أن يبدءوا بقتال ، ولهذا كان هذا القتال عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك قتال فتنة ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقول : لا يجوز قتال البغاة حتى يبدءوا بقتال ، إلى أن قال شيخنا : ولكن nindex.php?page=showalam&ids=8علي كان أقرب إلى الحق من nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وإن بعض أصحابنا صوب كلا منهما بناء على أن كل مجتهد مصيب ، ذكره ابن حامد .
وفي كتاب ابن حامد كقول شيخنا : فقال : الأكابر من الصحابة والكافة كانوا متباعدين عن ذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ، حدثنا أيوب ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف ، فما حضر فيها مائة .
وفي غير كتاب ابن حامد بل لم يبلغوا ثلاثين ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ، حدثنا منصور قال الشعبي لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب .
ومراده من البدريين ، وقال ابن هبيرة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة في ترك القتال في الفتنة .
أي في قتل عثمان ، فأما ما جرى بعده فلم يكن لأحد من المسلمين التخلف عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
ولما تخلف عنه nindex.php?page=showalam&ids=37سعد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر [ ص: 154 ] nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة nindex.php?page=showalam&ids=80ومحمد بن مسلمة من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق والأحنف من التابعين فإنهم ندموا ، فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في أسماء الصحابة أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول عند الموت : إني أخرج من الدنيا وليس في قلبي حسرة إلا تخلفي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أو كلاما هذا معناه ( رواه عنه ) من طرق ، وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق وغيره أنهم من تخلفهم [ قالوا ] ذلك ، كذلك قال .
وقيل nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : يجوز قتال البغاة إذا لم يكن هناك إمام ؟ فقال : نعم ، لأن الإمام إنما أبيح له قتالهم لمنع البغي والظلم ، وهذا موجود بدون إمام .
ويحرم قتالهم بمن يقتل مدبرهم ، ككفار ، وبما يعم إتلافه ، كمنجنيق ونار ، إلا لضرورة ، كفعلهم إن لم يفعله ، وكذا بسلاحهم وكراعهم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وغيرها ومراهق وعبد ، كخيل قاله في الترغيب .
ويحرم قتل [ ص: 155 ] مدبرهم وجريحهم ، وفي القود وجهان ( م 1 ) جزم في الترغيب بأن المدبر من انكسرت شوكته لا المتحرف إلى موضع .
وفي الترغيب : لا ، مع بقاء شوكتهم ، فإن بطلت ويتوقع اجتماعهم في الحال فوجهان ( م 2 ) ، وقيل : يجوز حبسه ليخلى أسيرنا ، وقيل : يخلى صبي وامرأة ونحوهما في الحال .
ويكره له قصد رحمة الباغي بالقتل ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا كإقامة حد ، ويتوجه احتمال : يحرم .
[ ص: 155 ] ( باب قتال أهل البغي )
( مسألة 1 ) قوله : " وفي القود وجهان " ، انتهى . يعني إذا قتل مدبرهم وجريحهم هل يقاد به أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم .
( أحدهما ) : يقاد به ، وظاهر كلام جماعة ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
( والوجه الثاني ) : لا يقاد به .
( قلت ) : وهو الصواب لاختلاف العلماء في ذلك ، فأنتج شبهة تمنع القود ، والله أعلم .
وفي الترغيب : لا ، مع بقاء شوكتهم ، فإن بطلت ويتوقع اجتماعهم في الحال فوجهان " ، انتهى . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير ، فيحتمل الخلاف من تتمة كلام صاحب الترغيب ، وهو الظاهر ، ويحتمل أن يكون ابتداء مسألة وهو بعيد ، وعلى كل حال الصواب عدم إرسال أسيرهم والحالة هذه ، وإن كان ظاهر ما قدمه المصنف تخليتهم ، والله أعلم .