فصل والمذهب أن
مال المرتد فيء من موته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : من ردته ، اختاره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق وصاحب التبصرة والطريق الأقرب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه نتبينه منها بموته مرتدا ، فعلى الأولى يمنع من التصرف فيه وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وأبو الحسين وأبو الفرج ، وفي الوسيلة نص عليه .
نقل
ابن هانئ : يمنع منه ، فإذا قتل صار في بيت المال ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وقف تصرفه ، وأنه يترك عند ثقة ، كالرواية الثالثة ، وجعل في الترغيب كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ واحدا ، وكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، وتبعه
ابن البنا [ ص: 175 ] وغيره ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد نص على ذلك ، لكن لم يقولوا يترك عند ثقة بل قالوا : يمنع منه وهو معنى كلام
ابن الجوزي ، فإنه ذكر أنه يوقف ، فإن أسلم بعد وإلا بطل ، وأن الحاكم يحفظ بقية ماله .
قالوا : فإن مات مرتدا بطلت ، تغليظا عليه بقطع ثوابه ، بخلاف المريض ، وقيل : إن لم يبلغ تبرعه الثلث صح .
وفي المحرر : على الأولى تنفذ معاوضته ويقر بيده ، وتوقف تبرعاته ، وترد بموته مرتدا ، وعلى الروايتين يقضى دينه وينفق على من تلزمه نفقته . وعلى الثانية يترك ببيت المال ولا صحة ولا نفقة .
ولا يقضى دين متجدد في الردة ، فإن أسلم رد عليه ملكا جديدا ويملك بأسباب التملك إن بقي ملكه وإلا فلا .
واحتج به في الفصول على بقاء ملكه ، وأن الدوام أولى . وعلى رواية يرثه مسلم أو أهل دينه الذي اختاره فكمسلم فيه .
وفي الانتصار : لا قطع بسرقته لعدم عصمته ، ويضمن ما أتلفه ، نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن فعله بدار حرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة فلا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، واختاره
شيخنا ، لفعل الصحابة وكالكافر الأصلي إجماعا .
قال : وإن المرتد تحت حكمنا ليس محاربا يضمن إجماعا [ وقيل هم كبغاة ] .