وجهاد المجاور متعين نص عليه إلا لحاجة ، ومع التساوي جهاد أهل الكتاب أفضل ، وفي البحر أفضل ، وفي الخبر : له أجر شهيدين ، ذكره في رواية
عبد الله ، وإذا غزا فيه فأراد رجل يقيم بالساحل لم يجز إلا بإذن الوالي على كل المراكب ، نقله
أبو داود قلت :
متى يتقدم الرجل بلا إذن ؟ قال : إذا صار بأرض الإسلام ، قلت : إنه صار وربما تعرض العلج للرجل
[ ص: 192 ] وللخطاب ؟ قال : لا يتقدم حتى يأمن ، ثم تلا {
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه } قلت : أذن له في أرض الخوف يتقدم له ذلك ؟ قال : نعم ، قد يبعث المبشر وفي الحاجة .
قلت : المتسرع يقدم فيسلم عليه الرجل ؟ قال : ما يعجبني أن يخطي إليه كذا في عدة نسخ ولعل المراد لا يتلقاه ، وسأله أيضا : في المركب من يتعرى ومن يغتاب الناس ؟ قال : يغزو معهم ويأمرهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أكره الحرس بالجرس .
قلت : فيحرس الرجل معهم ولا ينتهون ؟ قال : يحرس ولا يضرب به . سئل عن
رفع الصوت بالتكبير في الحرس ، قال : الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر ، فأما أن يكونوا في الحرس يريدون العدو أي عندنا عدة فلا بأس . قيل : يحرس راجلا أو راكبا ؟ قال : ما يكون أنكى ، قلت : هو حيال حصن يحرس لا يخرج أهل الحصن . قال : هذا راكبا أفضل