صفحة جزء
قال أحمد ويكره التلثم في القتال ، وعلى أنفه ، وله لبس علامة ، كريش نعام ، وعنه : يستحب لشجاع وأنه يكره لغيره ، جزم به في الفصول ويجوز تبييت عدو ولو مات به صبي وامرأة لم يردهما ، ورميهم بمنجنيق نص على ذلك وقطع ماء وسابلة ، لا حرق نحل وتغريقه ، وفي أخذ كل شهده بحيث لا يترك للنحل شيء روايتان ( م 2 ) ويجوز عقر دابة لحاجة أكل .

وعنه : ولأكل في غير دواب قتالهم ، جزم به بعضهم ، وذكره في المغني إجماعا في دجاج وطير . واختار إتلاف دواب قتالهم ولا يدعها لهم ، ذكره في المستوعب ، وعكسه أشهر .

وفي البلغة : يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحالة ، ولو أخذناه حرم قتله إلا لأكل وإن تعذر حمل متاع فترك ولم يسترى فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه ، نص عليهما وإلا حرم ، إذ ما جاز اغتنامه حرم إتلافه وإلا جاز إتلاف غير حيوان .

قال في البلغة : ولو غنمناه ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا ، فقال الأمير : من أخذ [ ص: 210 ] شيئا فله ، فهو لآخذه ، وكذا إن لم يقل ، في أكثر الروايات . وعنه : غنيمة ، ويجب إتلاف كتبهم المبدلة ، ذكره في البلغة .

ولنا حرق شجرهم وزرعهم وقطعه بلا ضرر ولا نفع ، وعنه : إن تعذر قتلهم بدونه أو فعلوه بنا وإلا حرم ، نقله واختاره الأكثر .

وفي الوسيلة : لا يحرق ولا بهيمه ، إلا أن يفعلوه بنا . قال أحمد : لأنهم يكافئون على فعلهم ، وكذا تغريقهم ورميهم بنار ، وهدم عامر قيل هو كذلك ، وقيل : يجوز ( م 3 ) قال أحمد : لا يعجبني يلقى في نهرهم سم ، لعله يشرب منه مسلم .


[ ص: 209 ] مسألة 2 ) قوله : لا أخذ نحل وتغريقه ، وفي أخذ كل شهده بحيث لا يترك للنحل شيء روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح .

( أحدهما ) يجوز ، قدمه في الرعايتين والحاويين وصححه في النظم .

( والرواية الثانية ) : لا يجوز ، وما هو ببعيد بلى هو قوي . [ ص: 210 ]

( مسألة 3 ) قوله : " وكذا تغريقهم ورميهم بنار وهدم عامر ، قيل : هو كذلك ، وقيل : يجوز " ، انتهى . يعني أن تغريقهم ورميهم بالنار وهدم عامرهم هل هو كقطع الشجر والزرع ونحوهما أم تجوز هنا ؟ فيه طريقان :

( أحدهما ) : أنه كذلك ، وهو الصحيح ، جزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم .

( والطريق الثاني ) : الجواز هنا ، وجزم في المغني والشرح بالجواز إذا عجزوا عن أخذه بغير ذلك ، وإلا لم تجز

التالي السابق


الخدمات العلمية