nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولأكل في غير دواب قتالهم ، جزم به بعضهم ، وذكره في المغني إجماعا في دجاج وطير . واختار إتلاف دواب قتالهم ولا يدعها لهم ، ذكره في المستوعب ، وعكسه أشهر .
وفي البلغة : يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحالة ، ولو أخذناه حرم قتله إلا لأكل وإن تعذر حمل متاع فترك ولم يسترى فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه ، نص عليهما وإلا حرم ، إذ ما جاز اغتنامه حرم إتلافه وإلا جاز إتلاف غير حيوان .
قال في البلغة : ولو غنمناه ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا ، فقال الأمير : من أخذ [ ص: 210 ] شيئا فله ، فهو لآخذه ، وكذا إن لم يقل ، في أكثر الروايات . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : غنيمة ، ويجب إتلاف كتبهم المبدلة ، ذكره في البلغة .
وفي الوسيلة : لا يحرق ولا بهيمه ، إلا أن يفعلوه بنا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لأنهم يكافئون على فعلهم ، وكذا تغريقهم ورميهم بنار ، وهدم عامر قيل هو كذلك ، وقيل : يجوز ( م 3 ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعجبني يلقى في نهرهم سم ، لعله يشرب منه مسلم .
[ ص: 209 ] مسألة 2 ) قوله : لا أخذ نحل وتغريقه ، وفي أخذ كل شهده بحيث لا يترك للنحل شيء روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والبلغة والشرح .
( أحدهما ) يجوز ، قدمه في الرعايتين والحاويين وصححه في النظم .
( والرواية الثانية ) : لا يجوز ، وما هو ببعيد بلى هو قوي . [ ص: 210 ]
( مسألة 3 ) قوله : " وكذا تغريقهم ورميهم بنار وهدم عامر ، قيل : هو كذلك ، وقيل : يجوز " ، انتهى . يعني أن تغريقهم ورميهم بالنار وهدم عامرهم هل هو كقطع الشجر والزرع ونحوهما أم تجوز هنا ؟ فيه طريقان :
( أحدهما ) : أنه كذلك ، وهو الصحيح ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم .
( والطريق الثاني ) : الجواز هنا ، وجزم في المغني والشرح بالجواز إذا عجزوا عن أخذه بغير ذلك ، وإلا لم تجز