وإن أسقط بعضهم حقه ولو مفلسا ، وفي سفيه وجهان فهو للباقي ( م 9 ) لأنه ملك التملك ، وفي ملكه بتملكه قبل القسمة وجهان ( م 10 ) وفي البلغة : إن أعرض عنه قبل القسمة صح ، على الأصح ، قال : ولو قالوا اخترنا القسمة لم يسقط بالإعراض ، وإن أسقط الكل فهي فيء .
[ ص: 237 ] ومن أعتق منها رقيقا أو كان يعتق عليه عتق إن كان قدر حقه ، وإلا فكعتقه شقصا ، نص عليه .
وفي الإرشاد : لا يعتق ، وقيل به إن كانت أجناسا .
وفي البلغة فيمن يعتق عليه ثلاث روايات ، الثالثة موقوف إن تعين سهمه في الرقيق عتق وإلا فلا .
والغال وهو من كتم ما غنمه يلزم تحريق رحله وقت غلوله إن كان حيا حرا مكلفا ، والمراد ملتزما ، وذكره الآدمي البغدادي ، وقيل : ولو باعه أو وهبه ، ولا يحرق سلاح ومصحف ونفقة ودابة وآلتها ، والأصح : وكتب علم ، وثيابه التي عليه ، وقيل : ساتر العورة فقط ، ويضرب ولا ينفى ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ويحرم سهمه ، اختاره الآجري ولم يستثن إلا المصحف والدابة ، وأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقيل : يباع مصحفه ويتصدق به ، وما لم تحرقه النار فله ، ويؤخذ ما غل للمغنم ، فإن تاب بعد القسمة أعطى الإمام خمسه وتصدق ببقيته .
واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من التعزير لا الحد الواجب ، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة ، وهذا أظهر .
[ ص: 236 ] مسألة 9 ) قوله : " وإن أسقط بعضهم حقه ولو مفلسا ، وفي سفيه وجهان ، فهو للباقي " ، انتهى . لأنهم أطلقوا السقوط من غير استثناء .
( والوجه الثاني ) لا يسقط ، وهو الصواب وقواعد المذهب تقتضيه ، وهو ظاهر كلام الأكثر في الحجر .
( مسألة 10 ) قوله : " وفي ملكه بتملكه قبل القسمة وجهان " ، انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يملكون قبل القسمة ، وإنما ملكوا أن يتملكوا ، وقال أيضا : لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه منها إلا بالاختيار ، وهو أن يقول : اخترت تملكها ، فإذا اختاره ملك حقه ، قال الشيخ تقي الدين وهذا ليس بصحيح .
( قلت ) : الصواب ما قاله الشيخ تقي الدين ، وأنه لا يحتاج في دخوله إلى ملكه الاختيار ، والله أعلم .