وخير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، والنساء بالعكس ، وأمر عليه السلام بتأخيرهن ، فلهذا تكره
صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي ، وإلا فلا ، نص عليه وكرهه إلا أن تكون محرما له ، ويأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في صلاة من يليها ، وظاهر ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أن تقدمه أفضل .
وفي وصية
ابن الجوزي لولده أقصد وراء الإمام ، ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب
[ ص: 408 ] يساره ، ولعله مرادهم .