صفحة جزء
وخير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، والنساء بالعكس ، وأمر عليه السلام بتأخيرهن ، فلهذا تكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي ، وإلا فلا ، نص عليه وكرهه إلا أن تكون محرما له ، ويأتي كلام القاضي في صلاة من يليها ، وظاهر ما حكاه أحمد عن عبد الرزاق أن تقدمه أفضل .

وفي وصية ابن الجوزي لولده أقصد وراء الإمام ، ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب [ ص: 408 ] يساره ، ولعله مرادهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية