[ ص: 253 ] باب
الهدنة
لا تصح إلا من إمام أو نائبه . وفي الترغيب : لآحاد الولاة عقده مع أهل قرية ، ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة ، قال
شيخنا : وجائزة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عشر سنين ، وإن زاد فكتفريق الصفقة . وبمال منا لضرورة .
وفي الفنون : لضعفنا مع المصلحة . وقاله
أبو يعلى الصغير : لحاجة ، وكذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى في الخلاف في المؤلفة ، واحتج بعزمه عليه السلام على بذل شطر نخل
المدينة . وفي الإرشاد وعيون المسائل والمبهج والمحرر : يجوز مع المنع أربعة أشهر لقوله : {
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر } وقيل : دون عام .
وإن
قال هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان لم يصح ، في الأصح ، كقوله : نقركم ما أقركم الله ، واختار
شيخنا صحته أيضا ، وأن معناه ما شئنا ، وصحتها مطلقة ، لكن جائزة ويعمل بالمصلحة ، لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام الموقتة (
هـ ) إلا بسبب ، وكذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره في الموقتة ، وقال : كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم عهد لا يصد أحد عن البيت ، ولا يخاف في الشهر الحرام ، فجعله الله أربعة أشهر ، لأن الأمان للحجاج لم يكن بعهد ، ولأن البراءة خاصة بالمعاهد ، والمنع عن البيت عام . والقتل في الشهر الحرام حرم في البقرة ، وفي نسخه نزاع ، فإن قيل نسخ
[ ص: 254 ] فليس في آية البراءة ما يدل على نسخه ، وتحريمه كان عاما ، ولا عهد قبل
الحديبية ، ولأنه استثنى ممن تبرأ إليهم من عاهده عند المسجد ، ويحرم قتالهم في شهر حرام وغيره ، فكيف يكون ما أباحه هو القتال فيه ، وأخذ صاحب الهدي من قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37952نقركم ما أقركم الله } جواز
إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم ، وأجلاهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعد موته ، وإن هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري ، وإنه قول قوي يسوغ العمل به للمصلحة ، قال : ولا يقال لم يكن أهل خيبر أهل ذمة ، بل أهل هدنة ، لأنهم كانوا
أهل ذمة ، لكن لو لم يكن فرض الجزية نزل ، وقال في الكلام على قصة
هوازن : فيها دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلا غير محدود جاز ، وهو رواية في الخيار ، لأنه لا محذور .