وقال قبيل كتاب الجزية : نقل جعفر : المرأة منهم تجيء إلينا اليوم مسلمة يرد على زوجها المهر ، فإن ذلك كان حينئذ ، ولا ترد المرأة ، والظاهر أنه سقط " لا " قال شيخنا : رد المال الذي هو عوض عن رد المرأة الشروط ردها منسوخ أما رده نفسه فلا ناسخ له ، ولو لم تبق امرأة يشترط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه هو إفساد النكاح فالآية دلت عليه ولم يفسخ ، وفي لزوم ، مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كان إليه روايتان [ ص: 256 ] ولم يستدل بشيء .
وقدم في الانتصار رد المهر مطلقا إن جاء بعد العدة ، وإلا ردت إليه ، ثم ادعى نسخه ، وأن نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يرده .
وفي الترغيب : يعرض له أن لا يرجع ، ويلزمنا حمايتهم من مسلم وذمي فقط ، فلو أخذهم أو أخذ مالهم غيرهما حرم أخذنا ذلك ، في الأصح .
وذكر شيخنا رواية منصوصة : لنا شراؤهم من سابيهم ( و هـ ) ولنا شراء ولدهم وأهلهم منهم ، كحرب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ، كذمة ، وذكر جماعة : إن قهر حربي ولده ورحمه على نفسه وباعه من مسلم وكافر فقيل : يصح البيع ، نقل الشالنجي : لا بأس ، فإن دخل بأمان لم يشتر ، وقيل : لا يصح ، وإنما يملكه بتوصله بعوض وإن لم يكن صحيحا ، كدخوله بغير أمان ، فيرابيهم ، نص عليه ، والمسألة مبنية على العتق على الحربي بالرحم هل يحصل أم لا ، لأنه من حكم الإسلام . وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه صح ، قيل لشيخنا عن سبي ملطية مسلميها ونصاراهم فحرم مال المسلمين وأباح سبي النصارى وذريتهم وما لهم ، كسائر الكفار ، لأنه لا ذمة لهم ولا عهد ، لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع الطريق ، وما فيه غضاضة علينا ، والإعانة على ذلك ، ولا يعقد لهم إلا من يقاتلهم ، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وهؤلاء التتر لا يقاتلونهم على ذلك ، بل بعد إسلامهم لا يقاتلون الناس [ ص: 257 ] على الإسلام ، ولهذا وجب قتال التتر حتى يلتزموا شرائع الإسلام ، منها الجهاد وإلزام أهل الذمة بالجزية والصغار ، ونواب التتر الذين يسمون الملوك لا يجاهدون على الإسلام وهم تحت حكم التتر ، قال : ونصارى ملطية وأرض المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهد من ملك مسلم يجاهدهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب واليمن ، ثم لم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهد ، جاز لأهل مصر والشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم ; لأن أبا جندل وأبا بصير حاربوا أهل مكة مع أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا ، قال : وهذا باتفاق الأئمة ، لأن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين ، وإن اشتبه أن ما أخذ من كافر بمسلم فينبغي الكف ، ويتوجه : يحرم ، كما قاله شيخنا في سبي مشتبه يحرم استرقاقه ، قال : ومن كسب شيئا فادعاه رجل وأخذه فللأول على الثاني ما غرمه عليه من نفقة وغيرها إن لم يعرفه ملك الغير أو عرف وأنفق غير متبرع .
وإن خاف نقضهم العهد جاز نبذه إليهم بخلاف ذمة ويجب إعلامهم قبل الإغارة .
وفي الترغيب : إن صدر منهم خيانة فإن علموا أنها خيانة اغتالهم وإلا فوجهان .
وفي كتاب الهدي لبعض أصحابنا المتأخرين عن سبب الفتح ، وهو مساعدة قريش لحلفائهم بني بكر بن عبد مناة بن كنانة على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها : إن أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام وعهده صاروا حربا نابذين لعهده ، وله أن يبيتهم ، وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة ، وأنه ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا ، وينتقض عهد [ ص: 258 ] نساء وذرية تبعا لهم .
[ ص: 254 ] باب الهدنة
( مسألة 1 و 2 ) قوله : " وإن شرط نقضها متى شاء أو إدخالهم الحرم أو إعطاء سلاح أو رد مسلم صبي أو امرأة ، وعلى الأصح : أو رد مهرها ، ونحو ذلك فشرط فاسد [ لا يجب الوفاء به ] وفي فساد عقدها وعقد ذمة به وجهان " ، انتهى .
ذكر مسألتين : [ ص: 255 ]
( المسألة الأولى 1 ) الهدنة إذا شرط فيها ما ذكر فسد الشرط ، وهل يفسد العقد أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح وشرح ابن منجى nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم ، قال في المغني والهداية والشرح وشرح ابن منجى والحاوي وغيرهم : بناء على الشروط الفاسدة في البيع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين : إلا فيما إذا شرط نقضها متى شاء ، فينبغي أن لا يصح العقد قولا واحدا ، انتهى .
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب صحة العقد في الشروط الفاسدة في البيع ، فكذا هنا ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وهو الصواب .
والوجه الثاني : لا يصح ، كالبيع .
( المسألة الثانية 2 ) عقد الذمة إذا وقع بهذه الشروط أو بعضها ، والحكم فيه كالحكم في عقد الهدنة بهذه الصفة ، خلافا ومذهبا . عند الأصحاب ، وقد علمت الصحيح من ذلك .