[ ص: 290 ] باب الفيء وهو ما أخذ من كافر بلا قتال ، كجزية وخراج وعشر ، وما تركوه فزعا أو مات ولا وارث . قال شيخنا : وليس للسلطان إطلاقه دائما . ومصرفه مصالح الإسلام ، وقيل : للمقاتلة ، فلا يفرد عبد في الأصح ، بل يزاد سيده ، واختار أبو حكيم وشيخنا : لا حق لرافضة ، وذكره في الهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : خمسة لأهل الخمس وبقيته للمصالح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو محمد يوسف الجوزي ، واختار الآجري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه خمسة وعشرين سهما ، فله أربعة أخماس ، ثم خمس الخمس ، أحد وعشرين سهما في المصالح ، وبقية خمس الخمس لأهل الخمس .
وقال ابن الجوزي في كشف المشكل فيما في الصحيحين في الخبر الثامن عشر من مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28108كان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة } ، هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا وهو قول ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وذهب بعض أصحابنا إلى أن الفيء لجماعة المسلمين وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من نصيبه ما يأخذه ويجعل الباقي في مصالح المسلمين .
ويبدأ بالأهم فالأهم ، من الثغور ، ثم الأنهار والقناطر ، ورزق قضاة ومن نفعه عام ، ثم يقسم بين المسلمين إلا العبيد ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقدم المحتاج ، وهي أصح عنه ، قاله شيخنا : وقيل : بعد الكفاية يدخر ما بقي ، وأعطى nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه العبيد ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي . قال : [ ص: 291 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولم يختلف أحد لقيناه في أن ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة .
وليس لولاة الفيء أن يستأثروا منه فوق الحاجة كالإقطاع يصرفونه فيما لا حاجة إليه أو إلى من يهوونه ، قاله شيخنا وغيره ، وهو معنى كلام الآجري وغيره ، وقد قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : هؤلاء المكافيف يأخذون من الديوان أرزاقا كثيرة تطيب لهم ؟ قال : كيف تطيب يؤثرونهم بها . ويستحب أن يبدأ بالمهاجرين ثم الأنصار ، ويقدم الأقرب فالأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي جواز تفضيله بينهم بالسابقة روايتان ( م 1 ) وظاهر [ ص: 292 ] كلامه : لا تفضيل ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جوازه وذكره أبو بكر ، ولا حق لمن حدث به زمن ونحوه في الأصح ، وإن مات من حل عطاؤه فإرث . ولزوجة الجندي وذريته كفايتهم ، ويسقط حق أنثى يتزوجها ، وإذا بلغ بنوه أهلا للقتال فرض لهم بطلبهم .
وفي الأحكام السلطانية : والحاجة إليهم .
[ ص: 291 ] باب الفيء ( مسألة 1 ) قوله : " وفي جواز تفضيله بينهم بالسابقة روايتان " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والزركشي وغيرهم .
( إحداهما ) لا يجوز التفاضل بينهم ، بل تجب التسوية ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز .
( والرواية الثانية ) : يجوز لمعنى فيهم ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في النظم وإدراك الغاية ونظم نهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم ، وجزم به في المنور ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق : والصحيح إن شاء الله تعالى أن ذلك مفوض إلى اجتهاد الإمام فيفعل ما يراه ، انتهى ، ( قلت ) : وهو الصواب ، فقد فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، ولم يفضل nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي رضوان الله عليهم أجمعين .
( تنبيه )
فسر في شرح المحرر السابقة بالإسلام ، وفسرها في الرعاية بالإسلام أو الهجرة ، وظاهر كلامه في المغني والكافي والشرح وغيرهم أن السابقة لا تختص [ ص: 292 ] بالإسلام والهجرة ، بل ما استحق به الفضيلة ، كتقدم الإسلام والهجرة ، وحضور مشهد لم يشهده غيره ، كبدر والحديبية ونحوهما ، وهو الصواب ، ولم يقيد ذلك بالسبق في المغني والكافي والمقنع والشرح وغيرهم .
وفي الرعاية ثلاث روايات ، الثالثة الفرق ، فيجوز في السابقة فقط . ففي هذا الباب مسألة واحدة .