صفحة جزء
وكره أن يتعمد القوم حين يوضع الطعام فيفجأهم ، والخبز الكبار ، وقال : ليس فيه بركة ووضعه تحت القصعة لاستعماله له وحرم الآمدي وضعه وأنه نص أحمد ، وكرهه غيره ، وكره أصحابنا في الأوليين ، وجزم في المغني في الثانية ، وإن فجأهم بلا تعمد أكل ، نص عليه ، وأطلق في المستوعب وغيره إلا من طعام من عادته السماحة ، ولا بأس بلحم نيء ، نقله مهنا ، ولحم منتن ، نقله أبو الحارث . وذكر جماعة فيهما : يكره ، وجعله في الانتصار في الثانية اتفاقا .

وكره أحمد حبا ديس بالحمر وقال : لا ينبغي أن يدوسوه بها .

وقال حرب . كرهه كراهية شديدة ، وهذا الحب كطعام الكافر ومتاعه ، على ما ذكره صاحب المحرر ، ونقل أبو طالب : لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل حتى يغسل .

وكره أحمد أكل ثوم ونحوه ما لم ينضج بالطبخ ، وقال : لا يعجبني ، وصرح أيضا بأنه كرهه لمكان الصلاة في وقت الصلاة ، وكره ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها ، قال ابن عقيل كلما سمد بنجس والجلالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية