[ ص: 322 ] كتاب الصيد وهو مباح لقاصده ، واستحبه
ابن أبي موسى ، ويكره لهوا ، وهو أطيب مأكول قاله في التبصرة .
وقال
الأزجي : الزراعة أفضل مكسب ، وسبق أول الذكاة كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
ومن
أدرك صيدا صاده متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحل بموته قريبا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : دون معظم يوم .
وفي التبصرة : دون نصفه ، وبإرسال الصائد عليه ليقتله ، لعدم آلة ذكاة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بالإرسال لا بموته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : كمتردية ببئر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عكسه ، وأباحه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وعامة أصحابنا بالإرسال . قاله في التبصرة .