وفي الموجز والتبصرة والمستوعب مثله في بيع وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في : إن بعتك فأنت حر .
وفي [ ص: 367 ] الترغيب : إن قال الآخر إن اشتريته فهو حر فأشتراه عتق من بائعه سابقا للقبول ، وإن نذر أن يهب له بر بالإيجاب ، كيمينه ، وقد يقال : يحمل على الكمال ، ذكره شيخنا . وإن حلف لا يهبه فقيل : لا يحنث بإعارته والصدقة عليه ، كحلفه لا يتصدق عليه فيهبه ، في الأصح ، وقيل : يحنث ، وقيل : بالصدقة اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيره ( م 11 و 12 ) ويحنث بوقفه [ ص: 368 ] عليه ، وقيل : لا ، كوصيته له وصدقة واجبة ونذر وكفارة وتضييفه وإبرائه ، وقد تقدم هل يسقط دين بهبة ؟ وفي محاباة بيع وجهان ( م 13 ) ويحنث بالهدية ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . وإن حلف لا يتصدق فأطعم عياله لم يحنث .
[ ص: 366 ] تنبيه ) قوله : " ويحنث في هبة وهدية ووصية وصدقة وعارية بفعله ، وإن لم يقبل .
( أحدهما ) لا يحنث ، وهو الصحيح ، وعليه الأكثر ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ومنور الآدمي ، وقدمه في الكافي وغيره ، وصححه في المغني وغيره .
( والوجه الثاني ) : يحنث ، قدمه في الهداية ، وهو ظاهر ما قدمه في المحرر وصححه ، ( قلت ) يحتمل أن الخلاف مبني على أن العارية هل هي هبة منفعة ، أو إباحة منفعة ، على ما تقدم في باب العارية ، فإن قلنا هبة منفعة حنث ، وإلا فلا ، وصححنا هناك أنها إباحة منفعة ، ويحتمل أن الخلاف مطلقا لرجوع الأيمان إلى العرف ، وهو ظاهر كلام الأكثر .
( أحدهما ) يحنث ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق والشارح وقدماه ، وصححه في الخلاصة ، وجزم به في الوجيز ، قال في تصحيح المحرر هذا المذهب
( والوجه الثاني ) : لا يحنث ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ، وقال : هذا ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به الآدمي في منتخبه ، وقيل : يحنث هنا وإن لم يحنث بالإعارة .
[ ص: 368 ] تنبيه )
محل الخلاف في صدقة التطوع ، أما الصدقة الواجبة والنذر والضيافة الواجبة فلا يحنث به ، قولا واحدا ، كما نبه عليه المصنف وغيره .
( مسألة 13 ) قوله : " وفي محاباة بيع وجهان " انتهى .
. وأطلقهما في المذهب والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم :
( أحدهما ) يحنث ( قلت ) وهو الصواب والصحيح صححه في الخلاصة ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمقنع وغيرهما .
( والوجه الثاني ) لا يحنث ، وهو احتمال nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس وغيرهم ، وجزم به في المنور .