وإن
حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وقاله في المحرر ، بالمحلوف ، حنث في عتق وطلاق فقط ، اختاره الأكثر ، وذكروه في المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في يمين مكفرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا حنث ، ويمينه باقية ، وهو أظهر ، وقدمه في الخلاصة ، وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا ، واختاره
شيخنا .
وقال
شيخنا : رواتها بقدر رواة التفرقة ، وإن هذا يدل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد جعله حالفا لا معلقا ، والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به ، وأطلق في الترغيب الروايات ،
نحو أن يحلف لا يدخل على فلان فدخل ولم يعلم ، أو لا يفارقه إلا بقبض حقه فقبضه ففارقه فخرج رديئا ،
[ ص: 390 ] أو أحاله ففارقه يظن أنه بر ، أو لا يكلمه فسلم عليه وجهله ، وفي المنتخب : يحنث بالحوالة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره في الضمان أن الحوالة كالقضاء . فإن سلم على جماعة هو فيهم وجهله لم يحنث هنا على الأصح ، وإن علمه ولم ينوه فإن لم يستثنه بقلبه حنث ، وإلا فلا ، على الأصح فيهما .
وإن قصده حنث ، وفي الترغيب وجه : لا . وذكر جماعة مثلها الدخول على فلان . وفعله في جنونه كنائم فلا حنث حينئذ ، وقيل : كناس .