فصل وإن
حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق فتلف أو مات الحالف قبل مضي وقت يفعله فيه حنث ، نص عليه ، كإمكانه . وإن قال : في غد ، فتلف قبله بغير اختياره ، حنث إذن ، نص عليه ، وقيل : في آخر الغد .
وفي الترغيب : لا يحنث ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وأطلق وجهين إن أطلق ولم يمكنه . ويتخرج في المسألتين عدم حنثه لعجزه ، كمكره ، وكموته ، في الأصح في الثانية قبل الغد ، ومثله لو جن إلى بعد الغد ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، وفي المغني : إن تركه لمرض وعدم نفقة وهرب ونحوه حنث ، ويحنث بتلفه باختياره ، وفي وقته الخلاف . وإن قال : اليوم ، فأمكنه وتلف عقبه ، حنث وقيل : في آخره ، ويحنث بموته ، في الأصح بآخر حياته .