وفي الترغيب :
لله علي كذا إن شاء زيد لا يلزمه ولو شاء ، لكن قياس المذهب : يكفر إذا تيقن الحنث وإن
نذر من يستحب له الصدقة بماله يقصد القربة نص عليه أجزأه ثلثه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : كله ، قال في الروضة : ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع ، وعلله غير واحد بأنه تكره الصدقة بكله ، واحتجوا للثانية بالخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37478من نذر أن يطيع الله فليطعه }
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يشتمل النقد فقط ، ويتوجه على اختيار
شيخنا كل أحد بحسب عزمه ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فنقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم فيمن
نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ما يملك ، قال : إنما يكون هذا ( على ) قدر ما نوى ، أو على
[ ص: 399 ] قدر مخرج يمينه ، والأموال تختلف عند الناس ، العرب تسمي الإبل والنعم الأموال ، وغيرهم يسمي الصامت ، وغيرهم يسمي الأرض ، ثم قال : لو أن أعرابيا قال مالي صدقة أليس إنما كنا نأخذه بإبله أو نحو هذا ؟ ونقل
عبد الله : إن
نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه الثلث ، لأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1898عليه الصلاة والسلام أمر أبا لبابة بالثلث } ، فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه ، قال في كتاب الهدي : يريد بيوم حنثه يوم نذره ، وهذا صحيح ، قال : فينظر قدر الثلث ذلك اليوم ، فيخرجه بعد قضاء دينه ، كذا قال ، وإنما نصه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره ، ولا يسقط منه قدر دينه ، وهذا على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد صحيح في صحة تصرف المدين ، وعلى قول سبق أنه لا يصح يكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر .