وفي الخلاف في سجود التلاوة : لو
نذر صلاة ركعتين على الراحلة أجزأه عليها ، ولو نذرهما مطلقا لم يجزئ ، ويبر بموضع غصب مع الصحة ، وله
[ ص: 401 ] الصلاة قائما من نذر جالسا ، ويتوجه وجه ; كشرط تفريق صوم في وجه ( خ ) . وفي النوادر : لو
نذر أربعا بتسليمتين أو أطلق لم يجب ، ويتوجه عكسه إن عين ، لأنه أفضل ، ولهذا في الزيادات للحنفية : من
نذر أربعا بتسليمة لم تجزئه تسليمتين ، وبالعكس تجزئه ، وفي الخلاف : إن
نذر أربعا بتسليمتين لم تجزئه بتسليمة وإن نذرها بتسليمة احتمل أن يجوز بتسليمتين ،
كما إذا نذر القران جاز الإفراد ، لأنه أفضل .