وفي الروضة : إن
قال لولده والله لأذبحنك فهل يذبح كبشا أو تجزئه كفارة يمين ؟ فيه روايتان ، مع أنه ذكر في النذر أن في
نذر قتل نفس محرمة كفارة يمين ، وأن في قوله : لله عليه أن يذبح ولده الروايتين ، قال : كما تقدم لو حلف عليه ، وإن
نذر صوم يوم عيد قضاه ( و
هـ ) نصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعليهما : يكفر على الأصح ( خ ) وقال
ابن شهاب : ينعقد ولا يصومه ويقضي
[ ص: 405 ] صح منه القربة ولغا تعيينه ، لكونه معصية ،
كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه ، ينعقد نذره ويحرم صومه ،
وكذا الصلاة في ثوب حرير ،
والطلاق في زمن الحيض صادف التحريم ، ينعقد على قولهم ، ورواية لنا ، كذا هنا .