فصل
ومن فحكمه باق ، ويكفر إن لم يصمه ، كحلفه عليه ، نذر واجبا كرمضان : لا ، اختاره الأكثر ( و وعنه هـ ) وكذا ش ، كلبس ثوبه منجزا أو معلقا ، نذر مباح كطلاق امرأته ، ومكروه كإسراج بئر وشجرة [ مجاور ] عنده ، ومن يعظم شجرة أو جبلا أو مغارة أو قبرا إذا نذر له أو لسكانه أو للمضافين إلى ذلك المكان لم يجز ، ولا يجوز [ ص: 402 ] الوفاء به إجماعا قاله ومحرم شيخنا : كقبر ، وكصدقته بمال غيره وشرب خمر وصوم يوم حيض ، وفيه وجه كصوم [ يوم ] عيد ( خ ) ، جزم به في الترغيب . والمذهب : يكفر في الثلاثة ، نقل : { ابن الحكم } ، حديث المرأة حين نذرت في الناقة لتنحرنها إن سلمت ، ليس في قلبي منه شيء ، لا ، نذر فيما لا يملك ، وإن كان نذر معصية فعليه كفارة يمين ، وكذا احتج في رواية لا نذر فيما لا يملك ابن آدم عبد الله وغيره على أنه لا نذر فيما لا يملك . ونقل عن حنبل الحسن فيمن نذر يهدم دار فلان : يكفر يمينه ، قال : ليس عليه كفارة ، بمنزلة من قال غلام فلان حر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو عبد الله } فهذا مما لا يملك ، وإن كفر فهو أعجب إلي . لا نذر فيما لا يملك
وقال أبو بكر بعد رواية : الكفارة أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم { حنبل } وكفارته كفارة يمين ، كذا قال ، وهذا الخبر لم أجده ولا يصح . لا نذر في معصية . ولا نذر فيما لا يملك