وفي عيون المسائل والانتصار : لا ، لأنه ليس بزمن للصوم ، وفي الخلاف ومفردات nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل منع وتسليم ، وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم وهو مفطر قضى ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كقدومه ليلا لا يصوم صبيحته ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) .
وفي المنتخب : يستحب ، وإن قدم ولم يفطر فنوى فكذلك ( و ) بناء على أن موجب النذر الصوم من قدومه أو كل اليوم ، وإن لم يصح النفل بعد الزوال وقدم بعده فلغو ( و هـ ) فعلى القضاء في المسألتين يكفر ، اختاره الأكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ( و ) كالرواية الأخرى وإن من نذر صوم يوم أكل فيه ( م 3 ) قضى ، في أحد [ ص: 406 ] الوجهين .
وفي الانتصار : ويكفر ، وفيه أيضا : لا يصح كحيض : وإن في إمساكه أوجها ، الثالث : يلزم في الثانية .
وإن قدم في رمضان انعقد ، على الأصح ، فيقضي . وفي الكفارة روايتان ( م 4 ) ويكفر إن لم يصمه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكفيه لرمضان ونذره ، وفي نية نذره وجهان ( م 5 ) وفي الفصول : لا يلزمه صوم آخر . لا لأن صومه أغنى عنهما ، بل لتعذره فيه ، نص : عليه . وذكر أيضا إذا نوى صومه عنهما ، فقيل : لغو ، وقيل : يجزئه عن [ ص: 407 ] رمضان .
وفرق nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بين قدومه في يوم من رمضان المسألة المذكورة وبين نذره صوم يوم قدومه أبدا ، فقدم يوم اثنين ، فإن أثانين رمضان لا تدخل تحت نذره ، نص عليه ، قال : لأن رمضان لا ينفك من أثانين ، فلهذا لم ينعقد نذره ، وهنا ينفك قدومه عن رمضان كما ينفك يوم الخميس عمن نذرت أن تصومه فحاضت فيه أنها تقضي ، وافق عليها nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف . وإن قدم وهو صائم عن نذر معين nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يكفيه لهما ( و هـ ) والأصح يتمه ولا يستحب قضاؤه . بل يقضي نذر القدوم ، كصومه في قضاء رمضان ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) أو كفارة ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) أو نذر مطلق ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن قدم يوم عيد أو حيض قضى وكفر ( خ ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في الكفارة ، وقيل عكسه ، وإن سمع قدومه فبيت لصوم نهار قدومه كفاه ( و ) ونذر اعتكافه ، كصومه .
وفي عيون المسائل والفصول والترغيب وغيرها : يقضي بقية اليوم ، لصحته في بعض اليوم إلا إذا اشترط لصوم فكنذر صومه . وفي صحة نذر اليوم قبل يوم قدومه وجهان ( م 6 ) .
[ ص: 405 ] مسألة 3 ) قوله : وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم وهو مفطر قضى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا وإن قدم ولم يفطر [ فنوى ] فكذلك . وإن لم يصح النفل بعد الزوال ، وقدم بعده فلغو ، فعلى [ القضاء في ] المسألتين يكفر nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، كالرواية الأخرى وإن من نذر صوم يوم أكل فيه . هل يقضي أم لا ؟ ( الوجه الأول ) : الذي يظهر [ ص: 406 ] لي أن هذه المسألة مثل من نذرت صوم حيض على ما ذكره ابن شهاب ، وأن النذر لا ينعقد ولا تقضي ، وهو الصواب ، ثم وجدته في القواعد الأصولية ، قال : لو قالت نذرت صوم يوم الحيض بمفرده ، أو نذر المكلف صوم يوم أكل فيه فإنه لا ينعقد نذره ، ذكره طائفة في كتب الخلاف محل وفاق ، وفرقوا بينه وبين العيد ، وذكر الفرق ، وحكى مسألة المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الانتصار أنه قال أيضا : لا يصح نذره صوم يوم أكل فيه كحيض .
( والوجه الثاني ) : يقضي ، ( قلت ) : وهو ضعيف .
( مسألة 4 ) قوله " وإن قدم في رمضان انعقد ، على الأصح ، فيقضي ، وفي الكفارة روايتان " ، انتهى .
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والنظم وغيرهم .
( إحداهما ) عليه الكفارة أيضا ، صححه في تصحيح المحرر ، واختاره أبو بكر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
( والرواية الثانية ) لا كفارة عليه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . قال في تصحيح المحرر .
( مسألة 5 ) قوله : " nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكفيه لرمضان ونذره . وفي نية وجهان " ، انتهى .
( أحدهما ) لا بد من نيته لفرضه ونذره . قاله في المغني والشرح وغيرهما ، وقدمه في القواعد .
( والوجه الثاني ) لا يحتاج إلى نية النذر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا يحتاج إلى نية النذر وقال : هو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي . قال في القواعد : وفي تعليله بعد . [ ص: 407 ]
( مسألة 6 ) قوله : " وفي صحة نذر اليوم قبل يوم قدومه وجهان " ، انتهى .
( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصواب ، لأنه لا يعلم في الغالب .