وإن نذر المشي إلى بيت الله أو مكان من الحرم أو مكة وأطلق ، أو قال . غير حاج ولا معتمر ، لزمه المشي في أحدهما ، لأنه مشى إلى عبادة ، والمشي إلى العبادة أفضل ما لم ينو إتيانه ، لا حقيقة مشي من مكانه نص عليه ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إجماعا ، محتجا به وبما لو نذره من محله لم يجز من ميقاته على قضاء الحج الفاسد من الأبعد من إحرامه أو ميقاته ، وقيل هنا : أو من إحرامه إلى أمنه فساده بوطئه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : إذا رمى الجمرة فقد فرغ .
وفي الترغيب : لا يركب حتى يأتي بالتحللين ، على الأصح فإن تركه وركب لعذر أو غيره فكفارة يمين ، لأن المشي غير مقصود ، ولم يعتبره الشرع بموضع كنذر التحفي ونحوه ، فيتوجه منه أنه لا يلزم قادرا .
وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا خلف بن الوليد ، حدثنا المبارك عن الحسن أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، فذكر حديثا سبق في التداوي ، حدثنا يزيد ، حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور عن خيثمة عن الحسن قال : كنت أمشي مع nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، فذكر حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=13717اقرءوا القرآن وسلوا الله به ، فإن من بعدكم قوما يقرءون القرآن ويسألون الناس به } وهذا إسناد مشهور جيد ، وشريك حديثه حسن . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : دم .
وفي المغني : قياس المذهب يستأنفه ماشيا ، لتركه صفة المنذور ، كتفريقه صوما متتابعا .