صفحة جزء
[ ص: 460 ] إذا جاء إليه خصمان فله أن يسكت حتى يبدأ ، والأشهر : أن يقول أيكما المدعي ، ومن سبق بالدعوى قدم ، ثم من قرع ، وقيل : من شاء حاكم ، فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر ، قال في عيون المسائل : ولا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه ، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والمدعي من إذا سكت ترك ، وقيل من يدعي خلاف الظاهر ، وعكسه المنكر فلو قال أسلمنا معا فالنكاح باق وادعت المرأة التعاقب فلا نكاح ، فالمدعي هي ، وعلى الثاني هو ، ولا تسمع دعوى مقلوبة ، وسمعها بعضهم واستنبطها ، ولا يصحان إلا من جائز التصرف وتصح على السفيه فيما يؤخذ به [ إذن ] وبعد فك حجره ، ويحلف إذا أنكر .


[ ص: 460 ] باب طريق الحكم وصفته ( تنبيهان ) :

( الأول ) قوله : " وعكسه المنكر " قال ابن نصر الله : كان الأولى أن يقول : وعكسه المدعى عليه ، كما قال غيره ، ليعم ما إذا أنكر المدعى عليه وما إذا سكت ، فإنه إذا سكت ولم ينكر لم يترك أيضا وليس منكرا ، انتهى . قلت : لعل المنكر من لم يقر فيشمل الساكت .

التالي السابق


الخدمات العلمية