وإن ، ذكره في عيون المسائل والمنتخب لأن المدعي يعرف قدر حقه ، بخلاف الشفيع والمشتري لا يعلمانه . لم يقر المدعى عليه ولم ينكر أو قال لا أعلم قدر حقه
قال الحاكم : إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك ، وقيل : يحبس حتى يجيب ، ذكره في الترغيب عن [ ص: 484 ] أصحابنا ، فإن كان للمدعي بينة حكم بها ، وقوله لي مخرج مما ادعاه ليس جوابا .