ومن كان
بنى أو غرس فخرج مستحقا فقلع رجع على شريكه بنصف قيمته في قسمة إجبار إن قلنا بيع كقسمة تراض ، وإلا فلا ، وأطلق في التبصرة رجوعه .
وفيه احتمال ، قال
شيخنا : إذا لم يرجع حيث لا يكون بيعا فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا اقتسما الجواري أعيانا ، وعلى هذا فالذي لم يستحق شيء من نصيبه يرجع الآخر عليه بما فوته من المنفعة هذه المدة ، وهنا احتمالات :
( أحدها ) التسوية بين القسمة والبيع .
( الثاني ) الفرق مطلقا .
( الثالث ) إلحاق ما كان من القسمة بيعا بالبيع .
[ ص: 516 ] ولا يمنع دين على ميت نقل تركته ، فظهوره بعد القسمة لا يبطلها ، فإن قيل هي بيع فكبيع التركة قبل قضائه ، يصح على الأصح إن قضى ، فالنماء لوارث ، كنماء جان ، لا كمرهون ، قال في الترغيب وغيره : هو المشهور ، وقيل : تركة .
وفي الانتصار : من أدى نصيبه من الدين انفك نصيبه منها كجان .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يمنع بقدره ، ونقل
ابن منصور : لا يرثون شيئا حتى يؤدوه ، وذكرها جماعة .
والروايتان في وصية بمعين ، ونصر في الانتصار المنع ، وذكر عليه إذا لم يستغرق التركة أو كانت الوصية بمجهول منعا ، ثم سلم لتعلق الإرث بكل التركة ، بخلافهما فلا مزاحمة ، وذكر منعا وتسليما ، هل للوارث والدين مستغرق الإيفاء من غيرها ؟ وفي الروضة : الدين على ميت لا يتعلق بتركته ، في الصحيح من المذهب ، وفائدته أن لهم أداءه وقسمة التركة بينهم قال : وكذا حكم مال المفلس