وإن
اقتسما فحصل الطريق في حصة واحد ولا منفذ للآخر بطلت ، لعدم التعديل والنفع ، قال
شيخنا : كذا طريق ماء ، ونصه : هو لهما ما لم يشترطا رده ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : قياسه جعل الطريق مثله يبقى في نصيب الآخر ما لم يشترط صرفها عنه .
وفي كتاب
الآدمي : يفسخ بعيب ، وسد المنفذ عيب ، ونقل
أبو طالب في مجرى الماء : لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله ، ومن وقعت ظلة في حقه فله .
[ والله سبحانه أعلم ]