( مسألة 1 ) قوله : " وإن أقام كل منهما بينة أنه اشتراها من الآخر فقيل : تقدم بينة الخارج ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي عكسه ، وقيل بتعارضهما " انتهى . وأطلقهما في المحرر والنظم :
( أحدهما ) تقدم بينة الخارج ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
( والقول الثاني ) : تقدم بينة الداخل ، عكس الذي قبله ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وابن منجى ، وقدمه في الرعايتين ، وجزم به في الوجيز وتسهيل الحلواني ، قاله في تصحيح المحرر .