صفحة جزء
وإن أقام كل منهما بينة أنه اشتراها من الآخر فقيل تقدم بينة خارج ، واختار القاضي عكسه ، وقيل بتعارضهما ( م 1 ) وإن أقام [ ص: 536 ] بينة أنها ملكه والآخر أنه اشتراها منه قدمت الثانية ولم ترفع يده ، كقوله : أبرأني من الدين .

أما لو قال : لي بينة غائبة ، طولب بالتسليم ، لأن تأخيره يطول .


[ ص: 535 ] باب تعارض البينتين

( مسألة 1 ) قوله : " وإن أقام كل منهما بينة أنه اشتراها من الآخر فقيل : تقدم بينة الخارج ، واختار القاضي عكسه ، وقيل بتعارضهما " انتهى . وأطلقهما في المحرر والنظم :

( أحدهما ) تقدم بينة الخارج ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

( والقول الثاني ) : تقدم بينة الداخل ، عكس الذي قبله ، اختاره القاضي ، وقاله الشيخ الموفق والشارح ، وابن رزين في شرحه ، وابن منجى ، وقدمه في الرعايتين ، وجزم به في الوجيز وتسهيل الحلواني ، قاله في تصحيح المحرر .

( والقول الثالث ) : يتعارضان .

التالي السابق


الخدمات العلمية