الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن مات عن ابنين مسلم وكافر ، فادعى كل منهما أنه مات على دينه ، فإن عرف أصله قبل قول مدعيه ، وإن لم يعرف فميراثه للكافر إن اعترف المسلم بأخوته ، وإلا فبينهما ، وعنه : بينهما ، اعترف أو لا ، وقيل : بالقرعة ، وللمسلم وبالوقف .

                                                                                                          وقال القاضي : إن كانت التركة بيديهما تحالفا وقسمت بينهما ، وهو سهو ، لاعترافهما أنه إرث .

                                                                                                          وفي مختصر ابن رزين : إن عرف ولا بينة فقول مدع ، وقيل : يقرع أو يوقف .

                                                                                                          وإن قالت بينة نعرفه مسلما أو مات مسلما ، وبينة عكسها ، ولم يؤرخا [ ص: 543 ] المعرفة ، فإن عرف أصل دينه قدمت البينة الناقلة ، وإلا فروايات التعارض ، اختاره القاضي وجماعة ، واختاره في المغني ولو اتفق تاريخهما ، وهو ظاهر المنتخب ، وعنه : تقدم بينة الإسلام ، واختاره في الخرقي والكافي في الصورة الأولى ، وفي الثانية التعارض ، وقيل به مطلقا ، كما لو قالت بينة مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة عكسها ، ويصلى عليه تغليبا له مع الاشتباه ، قال القاضي : ويدفن معنا .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : وحده ، وإن كان بدل الابن الكافر أبوان كافران ، أو بدل المسلم أخ وزوجة مسلمان ، كانا كهو مع الآخر فيما تقدم ، وذكر الشيخ : ظاهر المذهب : يقبل قول الأبوين ، كمعرفة أصل دينه ، ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ، ونصفه للزوجة والأخ على أربعة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية