صفحة جزء
وإن شهدت بينة بالملك وبينة به وبسببه أو بالملك منذ سنة وبينة منذ شهر ولم تقل اشتراه منه فسواء ، وعنه : يقدم بسبب وسبق ، ونصره القاضي وأصحابه في السبق ، وقطع به في الوسيلة في العين بيد ثالث ، ووجه في المغني : تقديم بينة النتاج ونحوه ، ثم قال : وهو قول القاضي في العين بيد ثالث ، وعنه : بسبب مفيد للسبق كالنتاج ، فعليهما المؤقتة والمطلقة سواء ، وقيل : تقدم المطلقة .

وفي مختصر ابن رزين تقدم المؤقتة ، وفي كتاب الآدمي : تقدم ذات السببين وشهود العين على الإقرار

التالي السابق


الخدمات العلمية