وإن
شهدت بينة بالملك وبينة به وبسببه أو بالملك منذ سنة وبينة منذ شهر ولم تقل اشتراه منه فسواء ، وعنه : يقدم بسبب وسبق ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه في السبق ، وقطع به في الوسيلة في العين بيد ثالث ، ووجه في المغني : تقديم بينة النتاج ونحوه ، ثم قال : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في العين بيد ثالث ، وعنه : بسبب مفيد للسبق كالنتاج ، فعليهما المؤقتة والمطلقة سواء ، وقيل : تقدم المطلقة .
وفي مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين تقدم المؤقتة ، وفي كتاب
الآدمي : تقدم ذات السببين وشهود العين على الإقرار