صفحة جزء
[ ص: 603 ] يصح من مكلف مختار بما يتصور منه التزامه ، بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه ، لا معلوما ، وظاهره : ولو على موكله ، وقد تقدم ، أو موروثه أو موليه ، ذكره صاحب الرعاية ، وفي طريقة بعضهم في مسألة إقرار الوكيل لو أقر الوصي والقيم في مال الصبي على الصبي بحق في ماله لم يصح ، وأن الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيه صح ، وقد سبق كلام أبي الخطاب وغيره ، وقد ذكروا : إذا اشترى شقصا فادعي عليه الشفعة فقال اشتريته لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل : لا شفعة ، لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقرار وليه ، وقيل : بلى ، لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه ، كعيب في مبيعه وذكروا : لو ادعى الشريك على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه اشتراه منه وأنه يستحقه بالشفعة [ ص: 604 ] فصدقه أخذه بالشفعة ، لأن من بيده العين يصدق في تصرفه فيما بيده كإقراره بأصل ملكه ، وكذا لو ادعى أنك بعت نصيب الغائب بإذنه فقال نعم ، فإذا قدم الغائب فأنكر صدق بيمينه ، ويستقر الضمان على الشفيع .


[ ص: 603 ] كتاب الإقرار ( تنبيهات )

( الأول ) قوله : فيمن يصح إقراره " وقد ذكروا إذا اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة فقال اشتريته لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل : لا شفعة ، لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقرار وليه ، وقيل : بلى ، لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه ، كعيب في بيعه " انتهى . أطلق المصنف الخلاف في إقرار الولي على موليه لأجل الأخذ بالشفعة ، وقد أطلق الوجهين في المغني والشرح في باب الشفعة ، وكذلك المصنف هناك فقال : ولو ادعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان ، وصححنا هناك أحدهما ، وذكرنا من أطلق وقدم ، وإنما ذكر المصنف هنا هذه المسألة لأجل صحة الإقرار على المولى عليه ، وظاهر ما قدمه المصنف هنا صحة الإقرار على المولى عليه مطلقا ، وذكر هذا طريقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية