( الأول ) قوله : فيمن يصح إقراره " وقد ذكروا إذا اشترى شقصا فادعى عليه الشفعة فقال اشتريته لابني أو لهذا الطفل المولى عليه فقيل : لا شفعة ، لأنه إيجاب حق في مال صغير بإقرار وليه ، وقيل : بلى ، لأنه يملك الشراء فصح إقراره فيه ، كعيب في بيعه " انتهى . أطلق المصنف الخلاف في إقرار الولي على موليه لأجل الأخذ بالشفعة ، وقد أطلق الوجهين في المغني والشرح في باب الشفعة ، وكذلك المصنف هناك فقال : ولو ادعى شراءه لموليه ففي الشفعة وجهان ، وصححنا هناك أحدهما ، وذكرنا من أطلق وقدم ، وإنما ذكر المصنف هنا هذه المسألة لأجل صحة الإقرار على المولى عليه ، وظاهر ما قدمه المصنف هنا صحة الإقرار على المولى عليه مطلقا ، وذكر هذا طريقة .