الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أقرت امرأة بنكاح على نفسها فعنه : يقبل ، لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه ، وكبيع سلعتها ، وعنه : لا .

                                                                                                          وفي الانتصار : لا تنكر عليهما ببلد غربة للضرورة ، وأنه يصح من مكاتبة ولا تملك عقده ، وعنه : يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان ، اختاره القاضي وأصحابه ( م 5 ) وفي تعليق القاضي : يصح إقرار بكر بالغ به وإن جبرها [ ص: 615 ] الأب ، قال : لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه ، كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه آجره في صغره ، ومع بينتهما يقدم أسبقهما ، فإن جهل عمل بقول الولي ، ذكره في المنتخب والمبهج ، ونقله الميموني .

                                                                                                          وقال صاحب الرعاية : المجبر ، وإن جهله فسخا ، نقله الميموني .

                                                                                                          وفي المغني : يسقطان ، ويحال بينهما وبينها ، ولم يذكر الولي ، ولا ترجيح باليد .

                                                                                                          وقال شيخنا : مقتضى كلام القاضي أنها متى كانت بيد أحدهما : مسألة الداخل والخارج ، وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث ، وإن أقر وليها به قبل ، في المنصوص ، وإن كانت مقرة له بالإذن كالمجبرة ، وإلا فلا .

                                                                                                          [ ص: 614 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 614 ] مسألة 5 ) قوله : " وإن أقرت المرأة بنكاح على نفسها فعنه : يقبل ، لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه ، وكبيع سلعتها ، وعنه : لا ، وعنه : يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان ، اختاره القاضي وأصحابه " انتهى . وأطلق القبول وعدمه في المقنع والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( إحداهن ) يقبل ، وهو الصحيح ، وصححه المجد في محرره ، وصاحب التصحيح ، واختاره الشيخ الموفق ، وجزم به في المغني في النكاح ، وجزم به في المنور وغيره ، وقدمه في النظم وغيره .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) : لا يقبل .

                                                                                                          ( والرواية الثالثة ) : يقبل إن ادعى زوجيتها واحد لا اثنان ، اختاره القاضي وأصحابه ، وجزم به في الوجيز ، وجزم به في المغني أيضا في أثناء الدعاوى .




                                                                                                          الخدمات العلمية