وإن فعنه : يقبل ، لزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه ، وكبيع سلعتها ، وعنه : لا . أقرت امرأة بنكاح على نفسها
وفي الانتصار : لا تنكر عليهما ببلد غربة للضرورة ، وأنه يصح من مكاتبة ولا تملك عقده ، وعنه : يقبل إن ، اختاره ادعى زوجيتها واحد لا اثنان وأصحابه ( م 5 ) وفي تعليق القاضي : يصح إقرار بكر بالغ به وإن جبرها [ ص: 615 ] الأب ، قال : لأنه لا يمتنع صحة الإقرار بما لا إذن له فيه ، كصبي أقر بعد بلوغه أن أباه آجره في صغره ، ومع بينتهما يقدم أسبقهما ، فإن جهل عمل بقول الولي ، ذكره في المنتخب والمبهج ، ونقله القاضي . الميموني
وقال صاحب الرعاية : المجبر ، وإن جهله فسخا ، نقله . الميموني
وفي المغني : يسقطان ، ويحال بينهما وبينها ، ولم يذكر الولي ، ولا ترجيح باليد .
وقال شيخنا : مقتضى كلام أنها متى كانت بيد أحدهما : مسألة الداخل والخارج ، وسبقت في عيون المسائل في العين بيد ثالث ، وإن أقر وليها به قبل ، في المنصوص ، وإن كانت مقرة له بالإذن كالمجبرة ، وإلا فلا . القاضي
[ ص: 614 ]