وقال الأزجي : ليس إقراره على ملك الغير إقرارا بل دعوى أو شهادة يؤاخذ بها إن ارتبط الحكم ، ثم ذكر ما ذكره غيره لو شهدا بحرية عبد رجل فردت ثم اشترياه صح ، كاستنقاذ الأسير ، لعدم ثبوت ملك لهما بل للبائع ، وقيل فيه : لا ، لأنه لا بيع من الطرف الآخر ، ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق ، وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول وإن كان البائع رد الثمن ، وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا ، واحتمل أن يأخذه من هو بيده بيمينه ، وإن لم يرجع واحد منهما فقيل : يقر بيد من بيده وإلا لبيت المال ، وقيل : لبيت المال مطلقا .
وقال القاضي : للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة لأنه مع صدقهما التركة للسيد وثمنه ظلم ، فيتقاصان ، ومع كذبهما هي لهما
[ ص: 604 ] ( الثاني ) قوله أيضا في شرط من يصح إقراره " ثم ذكر الأزجي ما ذكره غيره لو شهدا بحرية عبد رجل فردت ثم اشترياه صح ، كاستنقاذ الأسير لعدم ثبوت الملك لهما بل للبائع ، وقيل فيه : لا ، لأنه بيع من الطرف الآخر ، ولو ملكاه بإرث أو غيره عتق ، وإن مات العتيق ورثه من رجع عن قوله الأول " وإن كان البائع رد الثمن ، وإن رجعا احتمل أن يوقف حتى يصطلحا ، واحتمل أن يأخذه من هو بيده بيمينه ، وإن لم يرجع واحد منهما فقيل يقر بيد من هو بيده ، وإلا لبيت المال ، وقيل لبيت المال مطلقا .
وقال القاضي للمشتري الأقل من ثمنه أو التركة ، انتهى . ذكر في هذه الجملة مسألتين أطلق فيهما الخلاف حكاية عن الأزجي وغيره ، وأتى بها استشهادا لأصل المسألة ، والقياس في المسألة الأولى أنهما إذا رجعا ومات استحقا إرثه ، لأنه إذا رجع واحد ورثه ، فكذا إذا رجعا ورثاه .
وأما المسألة الثانية وهي إذا لم يرجعا يكون إرثه لبيت المال ، لأنهما يعتقدان أنه حر قبل وصوله إليهما ، لكن إن اعتقد أن مورثهما أعتقه ورثاه بالولاء إن كانا أهلا له .