وإن
أقر عبد آبق أو لا بحد أو قود أو طلاق ونحوه صح وأخذ به إذن ، كسفيه ومفلس ، ونصه : يتبع بقود النفس بعد عتقه فطلب جواب الدعوى منه ومن سيده جميعا ، وعلى الأول : منه ، وليس للمقر له به العفو على رقبته أو مال ، وقيل في إقراره بالعقوبات روايتان .
وفي الترغيب وجهان ، ونصه : يصح في غير قتل .
وإن
أقر بسرقة قطع ، في المنصوص إذن ، وقيل : بعد عتقه ، كالمال .