الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه صح ، وإن أطلق فوجهان ( م 4 ) .

                                                                                                          وإن أقر لحمل امرأة بمال صح ، في الأصح ، فإن ولدت حيا وميتا فهو للحي وحيين ذكرا وأنثى لهما بالسوية ، وقيل : أثلاثا ، وإن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل كإرث ووصية عمل به .

                                                                                                          وقال القاضي : إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح منه ما يصح ويبطل ما يبطل ، فلو مات قبل أن يفسر بطل ، قال الأزجي : كمن أقر لرجل فرده ومات المقر .

                                                                                                          وقال الشيخ : كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره ، كذا قال ، ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع ؟ فيه الخلاف وصحح [ ص: 614 ] التميمي الإقرار لحمل إن ذكر إرثا أو وصية فقط ، لأنه لا يملك بغيرهما ، ويعمل بحسبه

                                                                                                          [ ص: 613 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 613 ] مسألة 4 ) قوله : " وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة [ وقفه ] صح وإن أطلق فوجهان " ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والرعايتين والحاوي وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، اختاره ابن حامد ، وهو الصواب ، ويكون لمصالحها .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) : لا يصح ، اختاره التميمي ، وقدمه ابن رزين في شرحه . تنبيه

                                                                                                          قوله في الإقرار للحمل " ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع ؟ فيه الخلاف " ، انتهى . يعني به الخلاف الذي في المال الضائع ، وقد ذكر المصنف في باب الوديعة : هل يلزم الحاكم قبول المال الضائع ونحوه أو لا يلزمه ؟ أطلق وجهين ، وصححنا هناك اللزوم ، فكذا هنا على هذا التوجيه .




                                                                                                          الخدمات العلمية