وإن صح ، وإن أطلق فوجهان ( م 4 ) . أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه وذكر سببا صحيحا كغلة وقفه
وإن صح ، في الأصح ، فإن ولدت حيا وميتا فهو للحي وحيين ذكرا وأنثى لهما بالسوية ، وقيل : أثلاثا ، وإن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل كإرث ووصية عمل به . أقر لحمل امرأة بمال
وقال : إن أطلق كلف ذكر السبب فيصح منه ما يصح ويبطل ما يبطل ، فلو القاضي ، قال مات قبل أن يفسر بطل الأزجي : كمن . أقر لرجل فرده ومات المقر
وقال : كمن أقر لرجل لا يعرف من أراد بإقراره ، كذا قال ، ويتوجه أنه هل يأخذه حاكم كمال ضائع ؟ فيه الخلاف وصحح [ ص: 614 ] الشيخ التميمي الإقرار لحمل إن ذكر إرثا أو وصية فقط ، لأنه لا يملك بغيرهما ، ويعمل بحسبه
[ ص: 613 ]