وإن أقر مأذون بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية وغصب فهو كمحجور عليه ، فنصه : يتبع به بعد عتقه ، وعنه : برقبته ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ( م 3 ) ويقبل إقرار سيد على عبده بما يوجب مالا فقط ، لأنه إيجاب [ ص: 612 ] حق في ماله .
وفي الكافي : إن أقر بقود وجب المال ويفدي السيد منه ما يتعلق بالرقبة لو ثبت ببينة .
( مسألة 3 ) قوله : " وإن أقر مأذون بما لا يتعلق بالتجارة كقرض وجناية وغصب فهو كمحجور عليه ، فنصه : يتبع به بعبد عتقه ، وعنه : برقبته ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره " انتهى . المنصوص هو الصحيح من المذهب ، وبه قطع في العمدة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وهو أصح ، قال في التلخيص والقواعد الأصولية : يتبع به بعد العتق ، في أصح الروايتين ، وقدمه في المقنع والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . [ ص: 612 ]
( والرواية الثانية ) يتعلق برقبته ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ، قال في التلخيص : ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ولا وجه لها عندي إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه كالمال الذي أقر بسرقته فإنه يقبل في المقطع ولا يقبل في المال ، لكن يتبع به لبعد العتق ، انتهى .