قيل له فسر فإن أبى فقيل ببينة المقر له ، فإن صدقه ثبت ، وإلا جعل ناكلا وحكم عليه ، والأشهر إن أبى حبس حتى يقر ( م 1 )
[ ص: 634 ] ( باب الإقرار بالمجمل ) ( مسألة 1 ) قوله : " فإن أبى فقيل : ببينة المقر له ، فإن صدقه ثبت ، وإلا جعل ناكلا ، وحكم عليه ، والأشهر : إن أبى حبس حتى يقر " ، انتهى . الأشهر هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والوجيز ومنتخب الآدمي ومنوره وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في المغني والكافي والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والنكت وغيرهم .
( والوجه الثاني ) يجعل ناكلا ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فقال : يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان ، وفي كلام المصنف إيماء إلى أن هذه المسألة ليست من المسائل التي فيها الخلاف المطلق ، لقوله : والأشهر كذا ، ولكن أتى بهذه العبارة لتدل على قوة الخلاف من الجانبين وإن كان الأشهر أحدهما ، والله أعلم .