الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : له علي درهم فوق درهم ، أو تحت درهم ، أو مع درهم ، أو فوقه أو تحته ، أو معه درهم أو درهم لكن درهم ، أو درهم بل درهم ، لزمه درهمان ، كله درهم قبله درهم أو بعده درهم ، أو درهمان بل درهم ، وقيل : يلزمه درهم ، وكذا درهم فدرهم ، فإن نوى فدرهم لازم لي أو كرر بعطف ثلاثا ولم [ ص: 641 ] يغاير ، أو له درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني ، وقيل : أو أطلق بلا عطف .

                                                                                                          وفي الترغيب وجه : ومعه لأنه اليقين ، بخلاف الطلاق لعظم خطره ، وذكر الأزجي : وفيه أيضا ، ففي قبوله فيلزمه درهمان أو لا فثلاثة وجهان ( م 9 - 11 ) وإن غاير أو أكد الأول بالثالث لم يقبل [ ص: 642 ] للمغايرة ، وللفاصل ، وأطلق الأزجي احتمالين ، قال : ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار ، فإنه إخبار ، والطلاق إنشاء ، قال : والمذهب أنهما سواء ، وإن صح ذلك صح في الكل ، وإلا فلا ، وذكر قولا في درهم فقفيز بر أنه يلزمه الدرهم ، لأنه يحتمل ، فقفيز خير منه ، كذا قال ، فيتوجه مثله في الواو وغيرها ، وقيل في : له درهم قبل درهم أو بعد درهم احتمالان .

                                                                                                          وفي الترغيب في : درهم لا بل درهم روايتان ، وقيل : يلزمه درهمان في : درهم بل اثنان ، نص عليه في الطلاق ، وقيل : ثلاثة ، جزم به ابن رزين ، وإن قال هذا الدرهم بل هذا ، أو بل هذان ، لزمه الكل ، للتعيين ، وقد قال أحمد في أنت طالق لا بل أنت طالق : يقع بواحدة واحتج به الشيخ وغيره في درهم بل درهم .

                                                                                                          وإن قال : قفيز بر بل شعير ، أو درهم بل دينار ، لزماه ، وقيل : الشعير والدينار

                                                                                                          [ ص: 641 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 641 ] مسألة 9 - 11 ) قوله : " وكذا درهم فدرهم ، فإن نوى فدرهم لازم لي ، أو كرر بعطف ثلاثا ولم يغاير ، أو له درهم درهم درهم ونوى بالثالث تأكيد الثاني ، وقيل : أو أطلق بلا عطف .

                                                                                                          وفي الترغيب وجه : ومعه ، لأنه اليقين ، بخلاف الطلاق لعظم خطره ، وذكر الأزجي : وفيه أيضا ففي قبوله فيلزمه درهمان أو لا فثلاثة وجهان " ، انتهى . ذكر المصنف مسائل :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 9 ) إذا قال له درهم فدرهم ونوى فدرهم لازم لي فهل يلزمه درهم أو درهمان ، أطلق الخلاف :

                                                                                                          ( أحدهما ) يلزمه درهمان ، وهو الصحيح ، وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين ونصروه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يلزمه درهم ، اختاره القاضي .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          ظاهر كلام المصنف في هذه المسألة أن فيها الخلاف الذي ذكره ، وهو هل يلزمه درهمان أو ثلاثة ، لأنه عطف ما بعده عليه ، وقال : ففي قبوله فيلزمه درهمان أو لا فثلاثة ، وهو سهو إذ لا قائل بلزوم الثلاثة فيها ، وإنما الخلاف في لزوم درهمان أو درهم ، ولعل هنا سقطا . وإن قلنا الخلاف عائد إلى غير هذه المسألة فالمصنف قد عطف عليها وأجرى الحكم في الكل ، وهو لزوم الدرهمين أو الثلاثة ، والعطف يقتضي المساواة في الحكم ، أو يقال : دلائل الحال تدل على أنه لم يرد الأولى بالخلاف المطلق ، فيقال : تبقى بلا ذكر حكم لها ، وهو بعيد ، والله أعلم .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 10 ) إذا قال : له علي درهم ودرهم ودرهم ، أو درهم فدرهم فدرهم ، أو درهم ثم درهم ثم درهم ، ونوى بالثالث تأكيد الثاني ، فهل يلزمه ثلاثة أو درهمان ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في القواعد الأصولية .

                                                                                                          ( أحدهما ) يلزمه ثلاثة ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، واختاره القاضي في الجامع الكبير . [ ص: 642 ]

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يلزمه درهمان ، قال في المغني ومن تابعه : وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه إذا قال أردت بالثالث تأكيد الثاني وبيانه أنه يقبل ، وبه قطع في التلخيص والبلغة ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( المسألة الثالثة 11 ) إذا قال : له علي درهم درهم درهم ، ونوى بالثالث تأكيد الثاني ، فهل يلزمه درهمان أو ثلاثة ؟ أطلق الخلاف :

                                                                                                          ( أحدهما ) يقبل قوله ، فيلزمه درهمان ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وهو الصواب ، لأنه لم يعطف ، والإتيان بهذه الصيغة قابل للتأكيد أكثر من غيرها .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يقبل ، فيلزمه ثلاثة . ( تنبيه )

                                                                                                          الذي يظهر أن في إطلاقه في هذه المسألة نظرا ، بل الذي كان ينبغي أن تقدم صحة التأكيد فلا يلزمه إلا درهمان ، كما قدمه في الطلاق في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، أو يقال : التأكيد في الطلاق أقوى ، وليس بواضح .




                                                                                                          الخدمات العلمية