ويقبل تفسيره بحق شفعة أو أقل مال لا بميتة وخمر ، وغير متمول كقشر جوزة ، وعلله في المغني بأنه لا يثبت في ذمته ، قال جماعة : وكحبة بر أو شعير ، وقيل : يقبل ، وجزم به الأزجي وزاد أنه يحرم أخذه ، ويجب رده .
وأن قلته لا تمنع طلبه والإقرار به ، والأشهر : لا يقتل برد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة ونحوه ، وفي حد قذف وما يجب رده نحو كلب [ ص: 635 ] مباح نفعه وجهان ( م 2 و 3 ) وهما في جلد ميتة ( م 4 ) وذكر الأزجي : وفي ميتة ، [ ص: 636 ] وأطلق في التبصرة الخلاف في كلب وخنزير .
[ ص: 635 ] مسألة 2 و 3 ) قوله : " وفي حد قذف وما يجب رده نحو كلب مباح نفعه وجهان " انتهى . ذكر مسألتين :
( المسألة الأولى 2 ) إذا فسره بحد قذف فهل يقبل أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم .
( أحدهما ) يقبل وهو الصحيح ، وبه قطع في الكافي والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وجزم به في البلغة في الوارث ، فغيره أولى ، وصححه في المغني والشرح وقدمه شارح الوجيز ، قال في النكت : قطع بعضهم بالقبول .
( والوجه الثاني ) لا يقبل تفسيره به صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، قال في النكت : وينبغي أن يكون الخلاف فيه مبنيا على الخلاف في كونه حقا لله تعالى ، فأما إن قلنا هو حق للآدمي قبل وإلا فلا ، انتهى .
( المسألة الثانية 3 ) إذا فسره بكلب مباح نفعه فهل يقبل أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وشرح الوجيز وغيرهم .
( أحدهما ) لا يقبل صححه في التصحيح ، وبه قطع nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وصاحب الوجيز ، والآدمي في منتخبه .
( والوجه الثاني ) يقبل تفسيره بذلك ، جزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس .
( قلت ) يحتمل أن يرجع في ذلك إلى القرائن والعوائد ، فإن دلت على شيء مثل أن يكون عادة بصيد ونحوه قبل وإلا فلا ، والله أعلم .
( مسألة 4 ) قوله : وهما في جلد ميتة ، انتهى ، وكذا قال غيره وقد علمت الصحيح من ذلك فيما تقدم ، قال في الرعاية الكبرى قبل دبغه وبعده ، وقيل وقلنا لا يظهر ، وقال في الصغرى قبل الدبغ وبعده ، وقلنا لا يظهره من غير حكاية خلاف ، والله أعلم .