وفي الوسيلة رواية تشهد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وتشهد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سواء وليس خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بأفضل ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وتشهد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=13936التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله } إلى آخره ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " وأشهد أن محمدا رسول الله " ولا تشهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وهو { nindex.php?page=hadith&LINKID=13936التحيات لله الزاكيات الطيبات . الصلوات لله ، سلام عليك } إلى آخره ويكرره مسبوق ، فإن سلم إمامه قام ولم يتمه .
[ ص: 438 - 439 ] مسألة 18 ) قوله : ويتشهد سرا كخبر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وذكر تشهده ، ثم قال قيل لا يجزئ غيره ، وقيل متى أخل بلفظة ساقطة في غيره أجزأه انتهى . اعلم أن الصحيح من المذهب أن الواجب المجزئ من التشهد الأول من { nindex.php?page=hadith&LINKID=13936التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله } جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه ابن تميم وغيره ، قال الزركشي اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخان انتهى ، قلت اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وغيرهم ، زاد بعضهم والصلوات زاد ابن تميم وتبعه المصنف في حواشي المقنع وبركاته ورأيتها في المغني في نسخة جيدة ، وزاد بعضهم والطيبات وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه وغيرهم السلام معرفا ، وهو قول في الرعاية وذكره ابن منجى في شرحه في السلام الأول .
وقال في الرعاية الكبرى : لو أسقط " أشهد " الثانية ففي الإجزاء وجهان ، [ ص: 440 ] والمنصوص الإجزاء .
وقال أيضا : لو ترك من تشهد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ما لا يسقط المعنى بتركه صح ، نص عليه ، وقيل لا يصح .
وقال أيضا : وما سقط في بعض الروايات من لفظ أجزأ غيره ، وقيل إن ترك حرفا من تشهد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إلى عبده ورسوله عمدا حتى سلم لم تصح صلاته ، وإن تركه سهوا وأتى به صحت انتهى .
وقال القاضي أبو الحسين في التمام : إذا خالف الترتيب في ألفاظ التشهد الأول فهل يجزيه ، على وجهين انتهى ، وقيل الواجب جميع ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وهو الذي في التلخيص وغيره ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، لاقتصارهم على ذكره كاملا ، وقولهم إنه واجب هو أحد القولين اللذين أطلقهما المصنف ، قال ابن حامد : رأيت جماعة من أصحابنا يقولون : لو ترك واوا أو حرفا أعاد الصلاة ، قال الزركشي : هذا قول جماعة منهم ابن حامد وغيره ، انتهى .
وقال الشارح لما نقل كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من أنه إن أسقط لفظة ساقطة في بعض التشهدات المروية صح : في هذا القول نظر في أنه يجوز أن يجزئ بعضه عن بعض على سبيل البدل كقولنا في القرآن ، ولا يجوز أن يسقط ما في بعض الأحاديث إلا أن يأتي بما في غيره من الأحاديث انتهى ، قلت وهو قوي جدا ، إذا علمت ذلك فقول المصنف : قيل لا يجزئ غيره هو قول ابن حامد ومن تابعه ، لكن الذي يظهر أن في عبارة المصنف نظرا ، إذ ظاهرها أنه لو أتى بتشهد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أو أبي موسى أو غيرهما من التشهدات المروية كاملا أنه لا يجزئ على هذا القول ، وهو بعيد جدا ، بل هذا القول هو قول ابن حامد وأنه إذا أتى بتشهد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا بد من الإتيان به كله ، والله أعلم ، لا أنه لا يجزئ غيره ، وأما القول الثاني فهو ما إذا أتى بالألفاظ المتفق عليها فيجزئ وإن كان الساقط ثابتا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أو غيره ، وهذا هو الصحيح من المذهب ، لكن ما ذكره الشارح من النظر فيه قوة جدا والله أعلم