الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ثم ينهض في ثلاثية أو رباعية مكبرا ( و ) لا بعد قيامه ( م ) ولا يرفع يديه ( و ) وعنه بلى . اختاره صاحب المحرر وحفيده ، وشيخنا ، وهي أظهر ، فيصلي الباقي كذلك ، لكنه يسر ( و ) ولا يزيد على الفاتحة ( و ) وعنه بلى ، وعنه يجوز ، والفرض والنفل سواء في ظاهر كلامهم ، وعند الحنفية كل شفع صلاة على حدة ، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة فيستفتح ، ويقرأ في الأربع فصاعدا ، ولا يؤثر فساد الشفع الثاني في الأول ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى ، والقياس تفسد الصلاة بترك القعدة الأولى ، وبه قال محمد وزفر ، وقال ( هـ ) وأبو يوسف لا تفسد ، لأنها فرض لغيرها وهو الخروج من الصلاة ، فإذا قام إلى الثالثة لم يكن أوان الخروج ، وحكى بعضهم هذا عن إمامنا والشافعي ، ولو صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين بعد قيامه إلى الثالثة قضى ركعتين ، بخلاف سنة الظهر ، على وجه لهم لأنها كصلاة واحدة كالظهر ، ولهذا لا يصلي في القعدة الأولى ، ولا يستفتح في الثالثة ، ولا تبطل الشفعة والخيار بالانتقال إلى الشفع الثاني ، ولا يصير خاليا بالزوجة بخلاف النفل المطلق في هذه الأحكام ، ولو لم يقرأ في الأوليين قضى ركعتين [ ص: 443 ] عند أبي حنيفة ومحمد لبطلان التحريمة عندهما ، فلم يصح شروعه في الشفع الثاني ، خلافا لأبي يوسف ، وكذا الحكم عند محمد إن ترك القراءة في إحداهما ، وعند أبي حنيفة لأنه مجتهد في ترك القراءة في ركعة ويأتي ( إذا أوتر بثلاث هل يجلس عقيب الثانية ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية