ثم يمسح رأسه ، وهو فرض إجماعا ، ويجب مسح ظاهره ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كله ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وعفا في المترجم والمبهج عن يسير للمشقة ، وعنه يجزئ [ ص: 148 ] أكثره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه قدر الناصية ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ففي تعيينها وجهان ( م 12 ) وهي مقدمه وقيل : قصاص الشعر ، وعنه وبعضه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي الانتصار احتمال في التجديد .
وفي التعليق للعذر ، واختاره شيخنا ، وأنه يمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت . ولا يكفي أذنيه في الأشهر . وعنه بعضه للمرأة ، وهي الظاهرة عنه عند nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ : بيديه ، ويجزئ بعض يده ، وعنه أكثرها ، ويجزئ بحائل في الأصح ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ويستحب من مقدم رأسه ، ثم يمرهما إلى قفاه ، ثم يردهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بماء جديد إلى مقدمه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يردهما من انتشر شعره ، ويردهما من لا شعر له أو كان مضفورا ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبدأ المرأة بمؤخره ، وتختم به ، وعنه فيها كل ناحية لمنصب الشعر ، وقيل يجزئ بل الرأس بلا مسح ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن غسله أجزأ في الأصح إن أمر يده ، وعنه أو لا ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وإن [ ص: 149 ] أصابه ماء أجزأه إن أمر يده ، وعنه وقصده .
وإن لم يمرها ولم يقصده فكغسله . والنزعتان منه في الأصح ، وفي صدغ وتحذيف وجهان ( م 13 - 14 ) .
[ ص: 148 ] مسألة 12 ) قوله في مسح الرأس وعنه يجزئ قدر الناصية ففي تعيينها وجهان . وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما لا تتعين الناصية للمسح ، بل لو مسح قدرها من وسطه أو من أي جانب منه أجزأه ، وهو الصحيح ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن عبيدان والرعايتين والحاويين وغيرهم ( قال ) الزركشي : لا تتعين الناصية على المعروف ، قال في مجمع البحرين : وإيجاز ابن حمدان هذا أصح الوجهين انتهى .
( والوجه ) الثاني تتعين قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل أن تتعين الناصية للمسح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه والله أعلم ، إذا علمت ذلك ففي إطلاق المصنف الخلاف والحالة ما ذكر شيء . [ ص: 149 ]
( مسألة 13 و 14 ) قوله في مسح الرأس " والنزعتان منه على الأصح ، وفي صدغ وتحذيف وجهان " انتهى ، ويعني هل هما من الرأس أو من الوجه وفيه مسألتان وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والتلخيص ، والبلغة ، والرعاية الصغرى ، والحاويين وشرح ابن عبيدان والمصنف في محظورات الإحرام أيضا وغيرهم ( أحدهما ) هما من الرأس ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ في الكافي ، nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وقال : هو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد قال ، في الرعاية الكبرى : الأظهر أنها من الرأس .
وقال في مجمع البحرين : هذا أصح الوجهين وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في الصدغ ( والوجه الثاني ) هما من الوجه اختاره ابن حامد ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وحكى القاضي أبو الحسين في الصدغ روايتين ، وقيل التحذيف من الوجه ، والصدغ من الرأس ، اختاره أبو حامد ، قاله جماعة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الصدغ من الوجه قاله الشارح وأطلقهما ابن تميم والزركشي وأطلقهما nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في التحذيف .
( تنبيه ) يأتي في كلام المصنف في باب محظورات الإحرام إطلاق الخلاف في محل الصدغ وتفسير التحذيف ، وهل هما من الرأس ، أو من الوجه أيضا ، فحصل التكرار .