إسلام ويب - الفروع - كتاب الطهارة - باب الوضوء - فصل في صفة الوضوء- الجزء رقم1
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=71_70والأذنان منه ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ففي وجوب مسحهما وأخذ ماء جديد لهما ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كما لو لم يبق بيده بلل روايتان ( م 15 - 16 ) [ ص: 150 ] ويستحب مسحهما بعد ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ويتوجه ، تخريج ، واحتمال ، وذكر الأزجي يمسح الأذنين معا ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولم يصرحوا بخلافه nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هما عضوان مستقلان ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فيجب ماء جديد في وجه ( خ ) ويتوجه منه يجب الترتيب . ولا يأخذ لصماخيه ماء غير ظاهر [ ص: 151 ] أذنيه ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والبياض فوقهما دون الشعر من الرأس كبقيته ، بدليل الموضحة ، ولم يجوز شيخنا الاقتصار عليه ، ولا يستحب nindex.php?page=treesubj&link=71_53تكرار المسح ، وعنه بلى ، بماء جديد . نصره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وابن الجوزي ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وكذا أذنيه ( و ) ذكره ابن هبيرة ، ولا nindex.php?page=treesubj&link=58_22628مسح العنق ، وعنه بلى ، اختاره في الغنيمة ، وابن الجوزي في أسباب الهداية . وأبو البقاء وابن الصيرفي nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ( و هـ ) والرجلان كاليدين فيما تقدم ( و ) والكعبان : العظمات الناتئان ( و ) ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=74_59_51تخلل أصابع يديه على الأصح ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كرجليه ( و ) زاد جماعة ، nindex.php?page=treesubj&link=22627_74_59فيخلل رجليه بخنصره لخبر المستورد ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ، ولكنه ضعيف .
ويبدأ من اليمنى بخنصرها ، واليسرى بالعكس ، للتيامن ، زاد في التلخيص ، ويخلل باليسرى من أسفل الرجل .
وفي نهاية الأزجي بخنصر يده اليمنى ، ويستحب التيامن ( و ) وقيل يكره تركه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والغسيل ثلاثا ( و ) حتى طهارة المستحاضة ، ذكره [ ص: 152 ] في الخلاف ، ويعمل في عددها بالأقل ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفي النهاية بالأكثر ، وتكره الزيادة ( و ) وقيل تحرم ، قال جماعة يكره الكلام ، وذكره بعضهم عن العلماء ، والمراد : بغير ذكر الله تعالى ، كما صرح به جماعة ، والمراد بالكراهة ترك الأولى ( و ) للحنفية والشافعية ، مع أن ابن الجوزي وغيره لم يذكروه فيما يكره ويسن . وذكر جماعة : يقول عند كل عضو ما ورد ، والأول أظهر ، لضعفه جدا ، مع أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره ، ولو شرع لتكرر منه ، ولنقل عنه . قال أبو الفرج : ويكره السلام عليه وفي الرعاية : ورده ، مع أنه ذكر nindex.php?page=treesubj&link=18175_393لا يكره رد متخل ، وهو سهو ، وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ، ولا الرد ، وإن كان الرد على طهر أكمل لفعله عليه السلام .
وفي الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=2454أن أم هانئ سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل ، فقال : من هذه ؟ قلت nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب قال : مرحبا بأم هانئ } فظاهر كلامهم لا تستحب nindex.php?page=treesubj&link=270_22625_65التسمية عند كل عضو .
وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة ، ولا تصريح بخلافه ، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل ، والأقطع يغسل الباقي أصلا ، وكذا تبعا في المنصوص ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ومن تبرع بتطهيره لزمه ، ويتوجه لا ، ويتيمم ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويأتي في استطاعة الحج ويلزمه بأجرة مثله ، وقيل لا ( و هـ ) لتكرار الضرر دواما ، وإن عجز صلى وفي الإعادة وجهان كعادم ماء وتراب ( م 17 ) ويتوجه في استنجاء مثله [ ص: 153 ] وفي المذهب يلزمه بأجرة مثله وزيادة لا تجحف بمال في أحد الوجهين nindex.php?page=treesubj&link=22634_62_23587وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته وجهان ( م 18 ) ( و ش ) وقيل يصح ممن يشق تحرزه منه ، وجعل شيخنا مثله كل يسير [ ص: 154 ] منع حيث كان كدم ، وعجين ، واختار العفو ، وإذا فرغ استحب رفع بصره إلى السماء ، وقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وما ورد ، ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه nindex.php?page=treesubj&link=60والترتيب ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كما ذكر الله تعالى ، nindex.php?page=treesubj&link=25_60_61والموالاة ( هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) فرضان على الأصح ، وقيل : يسقط ترتيب ، وقيل : وموالاة سهوا ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) واختار في الانتصار لا ترتيب في نفل وضوء ، وإنه يصح بالمستعمل مع كونه طاهرا ، ومعناه في الخلاف في المسألة الأولى ، وتوضأ nindex.php?page=showalam&ids=8علي فمسح وجهه ، ويديه ، ورأسه ، ورجليه وقال : هذا وضوء من لم يحدث ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثله ، قال شيخنا : إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض ، كوضوء nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لنومه جنبا ، إلا رجليه .
وفي الصحيحين : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3857أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فأتى حاجته يعني الحدث ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم نام } وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف ، والتنشيط للذكر وغيره ، وإن انغمس في راكد كثير ثم أخرجها مرتبا نص عليه ، وقيل : أو مكث بقدره أجزأ ، كجار .
وفي الانتصار لم يفرق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بينهما ، وإن تحرك في راكد يصير كجار ، فلا بد من الترتيب والموالاة : أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف العضو قبله ، وقيل أي عضو كان ، وقيل : بل الكل ، ويعتبر زمن معتدل ، وقدره من غيره ، ولو جف لاشتغاله في الآخر بسنة كتخليل ، أو إسباغ ، أو إزالة شك لم يضر ، ولوسوسة وإزالة نجاسة وجهان ( م 19 - 21 ) ولتحصيل الماء روايتان ، ويضر إسراف ; وإزالة وسخ ، [ ص: 155 ] ونحوه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يعتبر طول الفصل عرفا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : هو أشبه بقوله ، والعمل عليه . nindex.php?page=treesubj&link=237ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة للأخبار ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ، كما لو لم يصل بينهما ، ويتوجه احتمال ، كما لو لم يفعل بينهما ما يستحب له الوضوء ، وكتيمم ، وكغسل ، خلافا لشرح العمدة فيه ، وحكي عنه يكره الوضوء ، وقيل لا يداوم عليه ، ويأتي فعل الوارث لها ونذرها ، وهل
[ ص: 156 ] هي مقصودة في نفسها ، فيلزم منه استحبابه ولو لم يفعل به شيئا ، كقول بعض الشافعية ، وعلل nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل استحبابه بأنه عبادة يشترط لها النية ، فكان له نفل مشروع كالصلاة . وتباح معونته ( و ) وتنشيف أعضائه ( و ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكرهان كنفض يده ، لخبر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=9798إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان } رواه المعمري ، وغيره من رواية البختري بن عبيد وهو متروك ، واختار صاحب المغني والمحرر وغيرهما لا يكره ، وهو أظهر ( و ) وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد عن nindex.php?page=treesubj&link=22629_62_78_43مسح بلل الكف فكرهه ، وقال : لا أدري ، لم أسمع فيه بشيء ، ويتوجه الخلاف ، وإن وضأه غيره ونواه ، وقيل : وموضئه المسلم صح ( و ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ، وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح ، ويقف عن يساره ، وقيل عن يمينه ، وتسن nindex.php?page=treesubj&link=1935_1934_1933_22630_25973الزيادة على موضع الفرض ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ويباح هو وغسل في مسجد إن لم يؤذ به أحدا ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وإن نجس حرم ، كاستنجاء ، وريح ، وهل يكره إراقته فيما يداس فيه ؟ روايتان ( م 22 ) .
( مسألة 15 و 16 ) قوله : والأذنان منه ، ففي وجوب مسحهما واستحباب أخذ ماء جديد لهما كما لو لم يبق في يده بلل روايتان انتهى ، ذكر المصنف مسألتين :
( المسألة الأولى 15 ) هل يجب مسحهما إذا قلنا : هما من الرأس ، قلنا بوجوب مسح جميعه أم لا يجب ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين ، ومختصر ابن تميم والحاويين [ ص: 150 ] وشرح ابن عبيدان وغيرهم ( إحداهما ) : لا يجب مسحهما بل يستحب وهو الصحيح قال الزركشي وهي الأشهر نقلا ( قال الشارح ) هذا ظاهر المذهب . قال في الفائق هذا أصح الروايتين : قال في مجمع البحرين ، هذا أظهر الروايتين ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وجزم به في العمدة .
وقال في المغني : والظاهر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أنه لا يجب مسحهما وإن وجب الاستيعاب ، قال الشارح ، والناظم ، والأولى مسحهما ، يعنيان لأجل الخروج من الخلاف . والرواية الثانية يجب مسحهما ، نص عليه ، قال الزركشي اختاره الأكثر ، انتهى ، وجزم به في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع ، والتلخيص والمحرر وغيرهم ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره ، وقدمه في الشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وهو من مفردات المذهب .
( تنبيه ) حكى الخلاف روايتين كما حكاه المصنف ابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وابن تميم ، وصاحب الفائق ، والزركشي ، وغيرهم ، وحكاهما ، وجهين في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى .
( المسألة الثانية 16 ) nindex.php?page=treesubj&link=71هل يستحب أخذ ماء جديد لهما أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمستوعب والتلخيص ، والبلغة في صفة الوضوء والمحرر ، والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين وغيرهم ( إحداهما ) : يستحب مسحهما بماء جديد ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، في الجامع الصغير والشيرازي وابن البنا nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ والشارح وابن عبدوس في تذكرته ، قال في الخلاصة : يستحب على الأصح وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ، والفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي والمقنع والمذهب الأحمد ، والتلخيص ، والبلغة في سنن الوضوء وشرح ابن منجى ، والإفادات [ ص: 151 ] والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم ( والرواية الثانية ) : لا يستحب بل يمسحان بماء الرأس اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافه الصغير nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرح الهداية والشيخ تقي الدين وابن عبيدان وصاحب الفائق وغيرهم ( قلت ) وهو أولى وقال ابن رجب في الطبقات ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن أبا الفتح بن جلبة قاضي حران كان يختار nindex.php?page=treesubj&link=461_53_71مسح الأذنين بماء جديد بعد مسحهما بماء الرأس قال ابن رجب وهو غريب بعيد انتهى ، والذي رأيناه في شرح العمدة للشيخ تقي الدين إنه قال : ذكر القاضي عبد الوهاب وابن حامد أنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحهما بماء الرأس ، قال وليس بشيء انتهى ، فزاد ابن حامد فالظاهر أن عبد الوهاب هذا هو ابن جلبة قاضي حران . [ ص: 152 ]
( مسألة 17 ) قوله : " ويلزم العاجز بأجرة مثله ، وقيل لا يلزم لتكرر الضرر دواما ، وإن عجز صلى ، وفي الإعادة وجهان كعادم ماء وتراب " انتهى ، وكذا قال في [ ص: 153 ] المغني والشرح وابن عبيدان وأطلقهما في التلخيص والرعايتين ( أحدهما ) لا يعيد وهو الصحيح ، قال في مجمع البحرين : صلى ولم يعد في أقوى الوجهين ، قال ابن تميم nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وغيرهما : صلى على حسب حاله ولم يذكروا إعادة ولا عدمها ( قلت ) هذا الصحيح من المذهب ، وقد صحح nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد والشارح وصاحب مجمع البحرين والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق وغيرهم .
وقال الناظم : إنه المشهور واختاره ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين ، ونصراه ابن عبيدان وغيره وجزم به ناظم المفردات وغيره ، وقدمه المصنف ، وغيره ، إنه لا يلزمه الإعادة فيما إذا عدم الماء والتراب ، وقد قاسه المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ والشارح ابن عبيدان وغيرهم هنا على من عدم الماء والتراب ، وكان الأليق بالمصنف تقديمه هنا ، ولكنه تابع الشيخ في المغني ، والوجه الثاني تلزمه الإعادة .
( مسألة 18 ) قوله : وإن nindex.php?page=treesubj&link=23587منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته وجهان انتهى ، وأطلقهما في الحاويين ( أحدهما ) لا تصح طهارته ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجزم به في الفصول ، وقدمه في التلخيص ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وابن عبيدان والقواعد الأصولية وغيرهم ، والوجه الثاني تصح ، وهو الصحيح ، صححه في الرعاية الكبرى والمصنف في حواشي المقنع ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وإليه ميل nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق قال في مجمع البحرين : اختاره شيخ الإسلام ، يعني به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق ، ومال إليه هو ، واختاره الشيخ تقي الدين ، قال المصنف : وقيل تصح ممن يشق تحرزه منه كأرباب الصنائع ، والأعمال الشاقة من الزراعة وغيرها واختاره في التلخيص . [ ص: 154 - 155 ]
( مسألة 19 - 21 ) قوله : " ولوسوسة وإزالة نجاسة وجهان " ولتحصيل الماء روايتان ، يعني إذا nindex.php?page=treesubj&link=61أخل بالموالاة بسبب ذلك ، هل يضر أم لا ؟ إذا قلنا هي فرض فذكر المصنف ثلاث مسائل ( المسألة الأولى 19 ) هل تضر وتقطع الموالاة nindex.php?page=treesubj&link=25973الإطالة بسبب الوسوسة في أثناء الوضوء أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم والزركشي ( أحدهما ) لا يضر ، وهو الصحيح ، صححه في الرعاية الكبرى ، وقدمه في المغني ، والشرح وشرح ابن عبيدان nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وغيرهم ( والوجه الثاني ) يضر ، جزم به في الحاوي الكبير ومجمع البحرين والظاهر أنهما تابعا nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير ( المسألة الثانية 20 ) هل تضر nindex.php?page=treesubj&link=61_25973الإطالة بسبب إزالة نجاسة في أثناء الوضوء أم لا تضر ؟ أطلق فيه الخلاف ، وأطلقه ابن تميم والزركشي ( أحدهما ) يضر ، وهو الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى والوجه الثاني لا يضر ( المسألة الثالثة 21 ) هل تضر nindex.php?page=treesubj&link=61الإطالة لأجل تحصيل الماء أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم ( أحدهما ) يضر ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعاية والزركشي وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والرواية الثانية لا يضر ، ولا يقطع الموالاة [ ص: 156 ] مسألة 22 ) قوله وهل يكره nindex.php?page=treesubj&link=24775إراقته يعني الماء المتوضأ به فيما يداس فيه ؟ روايتان انتهى ، وأطلقهما في الفصول ، والمذهب ، وشرح ابن عبيدان وغيرهم ( إحداهما ) : يكره فيما يداس فيه كالطريق ونحوه ، وهو الصحيح ، اختاره ابن حمدان في الإيجاز ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، ومختصر ابن تميم ، ولم يذكر في الجامع خلافه ، والرواية الثانية لا يكره ( تنبيه ) على القول بالكراهة تكون تنزيها للماء ، جزم به في الرعاية ( قلت ) وهو الصواب ، وقيل للطريق ، لأنه مختلف في نجاسته ، قال ابن تميم وابن عبيدان وهل ذلك تنزيه للماء أو للطريق على وجهين وأطلقهما أيضا في الفصول فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد فتح الله علينا بتصحيحها .