ولا يختلف المذهب لا يجب السجود لسهوه ، لأنه بدل عنها ، وإن قلنا لا يسجد فسجد فلا بأس ، نص على ذلك ، وفي استحباب السجود لسهوه روايات : الثالثة يسن لسنن الأقوال ، لا لسنن الأفعال ( م 31 ) ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فيما [ ص: 468 ] هو سنة عنده ، وهو التسميع ، والتكبير ، والتشهدان ، وجلوسهما ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والجهر ، والإخفات ، والسورة ( و هـ ) في الثلاثة الأخيرة ، وتكبير العيد ، والقنوت ، ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في القنوت ، والتشهد الأول ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه [ ص: 469 ] عنده ، وسمى أبو الفرج الواجب سنة اصطلاحا ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، كما سمى المبيت ، ورمي الجمار ، وطواف الصدر سنة وهو واجب .
[ ص: 467 ] مسألة 31 ) قوله وفي استحباب السجود لسهوه يعني لسهو سنن الأفعال والأقوال روايات الثالثة يسن لسنن الأقوال لا لسنن الأفعال انتهى ذكر المصنف مسألتين : ( المسألة الأولى ) سنن الأقوال ، وقد حكى الأصحاب أن فيها عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتين هل يسجد لسهوها أم لا ، وأطلقهما المصنف ، وصاحب الهداية ، والمذهب [ ص: 468 ] والمستوعب والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والمقنع ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، والمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد ، والفائق ، والحاويين في سجود السهو ، إحداهما يشرع السجود لها ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به في المنور ، ومنتخب الآدمي ، وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان في رعايته ، ومال إليه في مجمع البحرين ، والرواية الثانية لا يشرع ، قال في الإفادات : لا يسجد لسهوه ، وهو ظاهر ما قدمه النظم ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية فإنهم قالوا يسن في رواية ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه وصاحب الحاوي الكبير ، في آخر صفة الصلاة ، قال الزركشي الأولى تركه ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة .
( المسألة 32 الثانية ) سنن الأفعال وقد أجرى المصنف الخلاف فيها كسنن الأقوال ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره ، وطريقة nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والكافي والمقنع أنه لا يسجد هنا قولا واحدا ، إذا علم ذلك فالصواب أن فيها أيضا روايتين ، وقد ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وغيره ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وغيرهم إحداهما لا يشرع السجود لذلك ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني ، والكافي ، والمقنع قال الشارح والناظم تركه أولى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ، وقدمه في الفائق وغيره ، والرواية الثانية يشرع السجود لها ، قدمه في الرعايتين ، ومختصر ابن تميم وغيرهما ، فهذه اثنتان وثلاثون مسألة قد فتح الله الكريم بتصحيحها .