وحكى
سنة المغرب وثنتان قبل الظهر ، وعند
شيخنا أربع ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : هما وسنة الفجر بعد
[ ص: 545 ] فرضه في وقتها أداء ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وحكى لا سنة قبلها ، وحكى ست ، وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب ، وثنتان بعد العشاء ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في الكل ، وقيل أربع قبل العصر ، اختاره
الآجري .
وقال اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ولم يوقت (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأنه عمل أهل
المدينة ، وفي كلام الحنفية أربع قبل العصر ، وإن شاء ركعتين ، وأربع قبل العشاء ، وأربع بعدها ، وإن شاء ركعتين ، وقيل الأربع قول (
هـ ) والركعتان قول صاحبيه ، وذكر جماعة منهم إن تطوع بأربع قبل العشاء فحسن ، وذكر جماعة منهم إن فعل فلا بأس ، وقال بعضهم في التطوع بعدها حسن .
وفي ظاهر الرواية في الأربع قبل العصر حسن ، وليس بسنة ، وفعلها في البيت أفضل (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في النهاريات ، وعنه الفجر والمغرب ، زاد في المغني والعشاء في بيته
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه التسوية . وفي آداب عيون المسائل
صلاة النافلة في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرواتب .
وقال
عبد الله لأبيه : إن
محمد بن عبد الرحمن قال في سنة المغرب لا يجزيه إلا ببيته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39048هي من صلاة البيوت } قال : ما أحسن ما قال . ويستحب قضاؤها على الأصح (
هـ ) في غير سنة الفجر تبعا ، فيقضيها إما مطلقا أو إلى الزوال على خلاف في مذهبه ، والأربع قبل الظهر ، ثم الأربع نفل مبتدأ ، فلا ينوي القضاء بها ، ويأتي بها بعد السنة بعدها كفعله عليه السلام ، على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعند صاحبيه عكس ذلك (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في غير سنة الفجر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقضي سنة الفجر إلى الضحى ، وقيل لا يقضي إلا هي إلى وقت الضحى ، وركعتا الظهر .