صفحة جزء
[ ص: 597 ] فصل وإن علم بداخل في الركوع أو غيره وفي الخلاف لا في السجود لأن المأموم لا يعتد [ له ] به ، وقيل إذا أحرم ، وقيل من عادته يصلي معه سن انتظاره ما لم يشق نص عليه ، وذكر جماعة أو يكثر الجمع ، وقيل أو يطول وعنه يجوز ، اختاره جماعة وعنه يكره ( و هـ م ق ) ويتوجه بطلانها تخريج من تشريكه في نية خروجه من الصلاة ، وتخريج من الكراهة هنا في تلك ، ويسن تخفيف الصلاة مع إتمامها ، ما لم يوتر المأموم . وتطويل قراءة الركعة الأولى نص عليه ( ش ) لا من الفجر فقط ( ش هـ ) لعذرهم بالنوم فيها ، ومثله في التعليق في التثويب للفجر ، ويتوجه هل يعتبر التفاوت بالآيات أم بالكلمات والحروف كعاجز عن الفاتحة ؟ ؟ ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير ، ولو في تطويل الثانية على الأولى ، لأن ( الغاشية ) أطول من ( سبح ) وسورة ( الناس ) أطول من ( الفلق ) وصلى عليه السلام بذلك ، وإلا كره ، وإن طول قراءة الثانية على الأولى فقال أحمد يجزيه ، وينبغي أن لا يفعل . ويكره سرعة تمنع المأموم مما يسن .

وقال شيخنا يلزمه مراعاة المأموم ، إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه . وقال ليس له أن يزيد على القدر المشروع ، وإنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان عليه السلام يفعله غالبا ، ويزيد وينقص للمصلحة بما كان عليه السلام يزيد وينقص أحيانا

التالي السابق


الخدمات العلمية