صفحة جزء
[ ص: 59 ] فصل .

تشترط نية ( و ش ) والعلم بها عند الإحرام ، وإن إمامه إذا مسافر [ ولو ] بأمارة وعلامة كهيئة لباس ، لا أن إمامه نوى القصر ، عملا بالظن ; لأنه يتعذر العلم ، ولو قال : إن قصر قصرت ، وإن أتم أتممت ، لم يضر ، ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان ، لتعارض أصل وظاهر ( م 2 ) وإن استخلف مقيما أتموا ( هـ م ) لأنهم [ ص: 60 ] باقتدائهم [ به ] التزموا حكم تحريمته ; ولأن قدوم السفينة بلده يوجب الإتمام وإن لم يلتزمه ، وإن استخلف مقيم مسافرا لم يكن معه قصر وحده ، واختار صاحب المحرر فيمن شك في نية القصر ثم علم بها أنه كمن شك هل أحرم بفرض أو نفل ، واختار جماعة : يصح القصر بلا نية ( و هـ م ) والأشهر : ولو نوى الإتمام ابتداء ( م ) لأنه رخصة ، فيخير مطلقا كالصوم


( مسألة 2 ) قوله : لم يضر ، ثم في قصره إن سبق إمامه الحدث قبل علمه بحاله وجهان ، لتعارض أصل وظاهر . انتهى . وأطلقهما ابن تميم : أحدهما له القصر ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح قال في الرعاية الكبرى : ومن نوى القصر فأحدث إمامه المقيم قبل علمه بحاله ، أو بان الإمام المقيم قبل السلام محدثا ، فله القصر في الأصح ، انتهى ، وليست عين المسألة ، ولكنها تشبهها ، وقيل قبل ذلك : وفي وجوب إتمام من علم حدث إمامه المقيم قبل سلامه وجهان ، انتهى ، وقال ابن تميم : فإن غلب على ظنه أن إمامه مسافر بأمارة ، أو علمه مسافرا ، فله أن ينوي القصر ، ثم يلزمه متابعة إمامه في القصر [ ص: 60 ] والإتمام ، فإن سبق إمامه الحدث في هذه الحال ، فخرج ولم يعلم المأموم ، فله القصر في وجه ، ويلزمه الإتمام في آخر ، انتهى ، وقال في الرعاية الصغرى : فإن جهل المؤتم حال إمامه تبعه ، وإن علم أنه لم يرد الإتمام فتبعه ففي الصحة وجهان ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية